للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ورواه أبو يعلى الموصلي، عن إبراهيم بن الحجاج، عن أبي زهير بنحوه إلا أنه قال: "عين بعين مثلًا بمثل فمن زاد فهو ربًا. قال: وكل ما يكال أو يوزن فكذلك أيضًا، قال: فقال: جزاك الله يا أبا سعيد عني الجنة" وفيه "وكان ينهى عنه بعد ذلك أشد النهي". قال البيهقي: وحيان تكلموا فيه ويقال في قوله: "وكذلك الميزان" في الحديث الأول أنه من جهة أبي سعيد وكذلك هذه اللفظة إن صحت، ويستدل عليه بحديث أبي نضرة عن أبي سعيد في احتجاجه على ابن عباس بقصة التمر قال: فقال رسول الله: "أربيت إذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بسلعتك أي تمر شئت. قال أبو سعيد: فالتمر بالتمر أحق أن يكون ربًا من الفضة بالفضة" فكان هذا قياسًا من أبي سعيد للفضة على التمر.

٨٦٨٤ - شعيب، عن الزهري قال: قال سعيد: "إن الربا إنما هو في الذهب والفضة وفيما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب".

باب لا ربًا فيما خرج عن النقدين والمأكول والمشروب

٨٦٨٥ - الليث (م) (١) عن أبي الزبير، عن جابر قال: "جاء عبد فبايع النبي - صلى الله عليه وسلم - على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده يريده فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله أعبد هو".

٨٦٨٦ - حماد بن سلمة (م) (٢) عن ثابت، عن أنس "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى صفية من دحية الكلبي بسبعة أرؤس".

٨٦٨٧ - ابن عيينة، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس "أنه سئل عن بعير ببعيرين قال: قد يكون البعير خيرًا من البعيرين". وروينا عن رافع بن خديج "أنه اشترى بعيرًا ببعيرين فأعطاه أحدهما وقال: آتيك بالآخر غدًا رهوًا إن شاء الله تعالى".

٨٦٨٨ - مالك عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أنه قال: "لا ربا في الحيوان إنما نهي من الحيوان عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة".


(١) مسلم (٣/ ١٢٢٥ رقم ١٦٠٢).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٠ - ٢٥١ رقم ٣٣٥٨)، والترمذي (٣/ ٥٤٠ رقم ١٢٣٩)، (٤/ ١٢٩ رقم ١٥٩٦)، والنسائي (٧/ ١٥٠ رقم ٤١٨٤)، (٧/ ٢٩٢ - ٢٩٣ رقم ٤٦٢١) جميعهم من طريق الليث به. وقال الترمذي: حديث جابر حديث حسن صحيح.
(٢) مسلم (٢/ ١٠٤٥ رقم ١٣٦٥).
وأخرجه ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٣٢٧٢) من طريق حماد بن سلمة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>