٨٦٨٩ - الربيع، أنا الشافعي، نا ابن علية - إن شاء الله شك الربيع - عن سلمة بن علقمة، عن ابن سيرين "أنه سئل عن الحديد بالحديد فقال: الله أعلم أما هم فكانوا يتبايعون الدرع بالأدرع".
٨٦٩٠ - محمد بن أبان، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم "لا بأس بالسلف في الفلوس" وقال الشافعي: أنا سعيد القداح قال: "لا بأس بذلك".
باب بيع الحيوان وغيره بالحيوان نسيئة
٨٦٩١ - حماد بن سلمة، عن ابن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن مسلم بن جبير، عن أبي سفيان، عن عمرو بن حريش قال:"قلت لعبد الله بن عمرو: أنا بأرض ليست فيها ذهب ولا فضة أفنبيع البقرة بالبقرتين والبعير بالبعيرين والشاة بالشاتين؟ فقال: أمرني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن أجهز جيشًا فنفدت الإبل فقلت: يا رسول الله، نفدت الإبل. فقال: خذ في قلاص الصدقة. فقال: فجعلت أخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة".
وشاهده: ابن وهب، أنا ابن جريج، أن عمرو بن شعيب أخبره، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو "أن رسول الله أمره أن يجهز جيشًا قال عبد الله: وليس عندنا ظهر. قال: فأمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن نبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق فابتاع البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى خروج المصدق بأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -". وهذا صحيح.
٨٦٩٢ - مالك، عن صالح بن كيسان، عن الحسن بن محمد بن علي، عن علي بن أبي طالب "أنه باع جملًا له يدعى عُصَيفير بعشرين بعيرًا إلى أجل".
مالك، عن نافع، عن ابن عمر "أنه اشترى راحله بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة".
باب ما جاء في النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة
٨٦٩٣ - حماد بن سلمة وابن أبي عروبة وهذا لفظه عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة". أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن من سمرة في غير حديث العقيقة.
٨٦٩٤ - أخبرنا العلوي، أنا أبو حامد بن الشرفي، نا أحمد بن يوسف، نا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال:"نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة".