للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تابعه داود بن عبد الرحمن العطار عن معمر وهو وهم، والصحيح عن معمر مرسلًا، رواه الفريابي، عن سفيان، عن معمر، عن يحيى، عن عكرمة (١)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكذلك رواة عبد الرزاق وعبد الأعلى عن معمر، ورواه علي بن المبارك، عن يحيى، عن عكرمة مرسلًا، وقد وهن البخاري وصله، وقال ابن خزيمة: الصحيح عند أهل المعرفة إرساله. وقال الشافعي: هذا غير ثابت عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.

قلت: يمكن الجمع بين البابين بأن هذا النهي للتنزيه والأول للجواز.

باب النهي عن بيع الدين بالدين

٨٦٩٥ - الخصيب بن ناصح، نا الدراوردي، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". موسى هو ابن عبيدة. فرواه عبد الأعلى بن حماد، نا عبد العزيز بن محمد، عن أبي عبد العزيز الربذي، عن نافع، عن ابن عمر.

وأنا الماليني، نا ابن عدي، نا القاسم بن مهدي، نا أبو مصعب، عن الدراوردي، عن موسى بن عبيدة بمثله، ثم قال موسى قال نافع وذلك بيع الدين بالدين. قال ابن عدي: هذا معروف بموسى بن عبيدة.

قال البيهقي: ورواه عبيد الله بن موسى وزيد بن الحباب والواقدي عن موسى، ثم ساق البيهقي إليهم وقال: العجب من الدارقطني شيخ عصره روى هذا الحديث في سننه فقال: عن الدراوردي عن موسى بن عقبة.

قلت: وكذا وهم غيره.

مقدام بن داود، ثنا ذويب بن عِمامة، نا حمزة بن عبد الواحد، عن موسى، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "أنه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ". قال أبو عبيد في الغريب قال أبو عبيدة: هو النسيئة بالنسيئة مهموز.

باب اعتبار التماثل بالوزن والكيل في زمن النبوة

مر حديث همام، نا قتادة، عن أبي الخليل، عن مسلم، عن أبي الأشعث الصنعاني "أنه شاهد خطبة عبادة يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: الذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والبر بالبر كيلًا بكيل، والشعير بالشعير كيلًا بكيل، والتمر بالتمر والملح بالملح، فمن زاد أو استزاد فقد أربى" ولفظ بشر بن عمر (د) (٢) عن همام بإسناده


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) أبو داود (٣/ ٢٤٨ رقم ٣٣٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>