للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"الذهب بالذهب تبرها وعينها، والفضة بالفضة تبرها وعينها، والبر بالبر مدي بمدي، والشعير بالشعير مدي بمدي، والتمر بالتمر مدي بمدي، والملح بالملح مدي بمدي، من زاد أو ازداد فقد أربى".

٨٦٩٦ - مالك (خ م) (١) عن عبد المجيد بن سهيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد وأبي هريرة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - استعمل رجلًا على خيبر فجاءه بتمر جنيب فقال: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبًا".

٨٦٩٧ - شيبان (خ) (٢) عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي سعيد قال: "كنا نرزق تمر الجمع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو الخلط من التمر فكنا نبيع بصاعين بالصاع فقال - يعني النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا ولا الدرهم بالدرهمين". وفي طريق (م) (٣) "فبلغ ذلك النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا صاعي تمر بصاع، ولا صاعي [حنطة] (٤) بصاع، ولا درهمين بدرهم".

باب لا خير في التحري فيما في بعضه ببعض ربا

٨٦٩٨ - ابن جريج (م) (٥) حدثني أبو الزبير قال: سمعت جابرًا يقول: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر".

باب لا يباع المصوغ بأكثر من وزنه للنصوص المذكورة

٨٦٩٩ - ابن فضيل (م) (٦) عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة مرفوعًا "الذهب بالذهب وزنًا بوزن مثلًا بمثل، والفضة بالفضة وزنًا بوزن مثلًا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى".

٨٧٠٠ - مالك، عن حميد بن قيس، عن مجاهد: "كنت أطوف مع ابن عمر


(١) البخاري (٤/ ٤٦٧ رقم ٢٢٠١، ٢٢٠٢) ومسلم (٣/ ١٢١٥ رقم ١٥٩٣).
وأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ٢٧١ رقم ٤٥٥٣) من طريق مالك به.
(٢) البخاري (٤/ ٣٦٤ - ٣٦٥ رقم ٢٠٨٠).
(٣) مسلم (٣/ ١٢١٦ رقم ١٥٩٥).
وأخرجه النسائي أيضًا (٧/ ٢٧٢ رقم ٤٥٥٥) من طريق هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير به.
(٤) في "الأصل": حنطي. والمثبت من "هـ" وصحيح مسلم.
(٥) مسلم (٣/ ١١٦٢ رقم ١٥٣٠).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٦٩ - ٢٧٠ رقم ٤٥٤٧) من طريق ابن جريج به.
(٦) مسلم (٣/ ١٢١٢ رقم ١٥٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>