للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

رسول الله: "لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز؛ فإن تحت البحر نارًا وتحت النار بحر. وقال: لا يشترى من ذي ضغطة سلطان شيئًا". رواه سعيد بن منصور عنه.

وجاء عن سعيد بهذا الإسناد فقال: عن بشر أبي عبد الله، عن بَشير بن مسلم، عن عبد الله بن عمرو.

٩٠٣٠ - شريك، عن عاصم الأحول، عن ابن سيرين، عن شريح: "لا يجوز على مُضطَهَد بيع ولا نكاح".

أبواب السلم

قال الله - تعالى -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١).

٩٠٣١ - شعبة، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج، عن ابن عباس قال: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه. وقرأ: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} ".

٩٠٣٢ - أبو حذيفة، عن سفيان، عن أبي حيان، عن رجل، عن ابن عباس: {إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى} قال: في الحنطة في كيل معلوم".

٩٠٣٣ - ابن عيينة (خ م) (٢) عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: "قدم النبي - عليه السلام - المدينة وهم يسلفون في التمر سنتين وثلاث فقال: من أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" وفي لفظ يحيى بن يحيى، عن ابن عيينة: "السنتين والثلاث. وقال: إلى أجل معلوم" وكذا عامة الرواة عن ابن عيينة، وكذلك قاله الثوري عن ابن أبي نجيح.

الشافعي، أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن عطاء أنه سمع ابن عباس يقول: "لا نرى بالسلف بأسًا الورق في شيء الورق نقدًا".

٩٠٣٤ - ابن جريج، عن عمرو بن دينار "أن ابن عمر كان يجيزه".

٩٠٣٥ - مالك، عن نافع، عن عبد الله أنه قال: "لا بأس أن يسلف الرجل في الطعام


(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) البخاري (٤/ ٥٠١ رقم ٢٢٤٠)، ومسلم (٣/ ١٢٢٦ رقم ١٦٠٤).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٧٥ رقم ٣٤٦٣)، والترمذي (٣/ ٦٠٢ - ٦٠٣ رقم ١٣١١)، والنسائي (٧/ ٢٩٠ رقم ٤٦١٦)، وابن ماجه (٢/ ٧٦٥ رقم ٢٢٨٠). جميعهم من طريق سفيان بنحوه.

<<  <  ج: ص:  >  >>