للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الموصوف بسعر معلوم إلى أجل مسمى ما لم يكن ذلك في زرع لم يبد صلاحه". قال البيهقي: يريد به - والله أعلم - أن يسلفه في زرع بعينه أو ثمر بعينه، فلا يجوز؛ لأن بيع أعيان الثمار على رءوس الأشجار إنما يجوز إذا بدا فيها الصلاح.

جواز الرهن والكفيل في السلف

استدلالا بالكتاب في آخر آية الدين فإنها واردة في السلف المضمون.

٩٠٣٦ - ابن عيينة، عن أيوب، عن قتادة، عن أبي حسان، عن ابن عباس قال: "أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله في كتابه وأذن فيه. ثم قال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (١) ".

٩٠٣٧ - عبد الواحد (خ م) (٢) نا الأعمش قال: "تذاكرنا عند إبراهيم الرهن والقبيل في السلم فقال: نا الأسود، عن عائشة "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اشترى من يهودي طعامًا إلى أجل ورهنه درعه".

٩٠٣٨ - وروينا عن مقسم، عن ابن عباس "أنه كان لا يرى بأسًا بالرهن والقبيل في السلف".

٩٠٣٩ - ابن وهب، أنا ابن جريج أن عَمْرًا أخبره عن ابن عمر "أنه كان لا يرى بالرهن والحميل مع السلف بأسًا".

السلف في شيء ليس بموجود إذا شرط محله في وقت يكون موجودًا

٩٠٤٠ - الثوري (خ م) (٣) عن ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال، عن ابن عباس قال: "قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين والثلاث فقال: أسلفوا في الثمار في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وقال (خ): قال عبد الله بن الوليد: ثنا سفيان وزاد فيه: "ووزن معلوم".


(١) البقرة: ٢٨٢.
(٢) البخاري (٤/ ٣٥٤ رقم ٢٠٦٨)، ومسلم (٣/ ١٢٢٦ رقم ١٦٠٣).
وأخرجه النسائي (٧/ ٢٨٨ رقم ٤٦٠٩)، وابن ماجه (٢/ ٨١٥ رقم ٢٤٣٦) من طريق حفص بن غياث عن الأعمش بنحوه.
(٣) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>