للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الدين، فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فكلم غرماءه فلو تركوا أحدًا من أجل أحد لتركوا معاذًا من أجل رسول الله، فباع لهم رسول الله - يعني: ماله - حتى قام معاذ بغير شيء". خالفه عبد الرزاق.

٩١٥٦ - الرمادي، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك (١) قال: "كان معاذ شابًا سمحًا جميلًا من خير شباب قومه لا يُسأل شيئًا إلا أعطاه حتى كان عليه دين أغلق ماله فكلم رسول الله في أن يكلم له غرماءه ففعل، فلم يضعوا له شيئًا فلو ترك أحد لكلام أحد لترك لمعاذ لكلام رسول الله، فدعاه النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يبرح من أن باع ماله وقسمه بين غرمائه فقام ولا مال له". وكذا رواه ابن المبارك عن معمر مرسلًا. وروي من وجهين ضعيفين عن جابر في قصة معاذ.

٩١٥٧ - ابن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن إسماعيل بن رجاء، عن أبي مجلز (١) "أن غلامين من جهينة كان بينهما غلام فأعتق أحدهما نصيبه فحبسه رسول الله حتى باع فيه غُنيمة له". مرسل.

٩١٥٨ - عبد الرحمن بن سليمان، عن الحسن بن عُمارة، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن ابن مسعود قال: "كان رجلان من جهينة بينهما غلام فأعتقه أحدهما فأتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فضمّنه إياه، وكانت له قريب من مائتي شاة فباعها فأعطاها صاحبه". الحسن واه. قد رواه الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن أبي مجلز مرسلًا وهو أشبه.

٩١٥٩ - مالك، عن عمر بن عبد الرحمن بن دلاف، عن أبيه "أن رجلًا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها حتى يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس فرفع أمره إلى عمر بن الخطاب فقال: أما بعد أيها الناس، فإن الأسَيفع أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال سبق الحاج إلا أنه قد ادّان معرضًا، فأصبح وقد دِينَ به (٢) فمن كان له عليه دين، فليأتنا بالغداة يقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حَرَب (٣) ".

ابن علية، عن أيوب قال: "نبئت عن عمر بن الخطاب بمثل ذلك، وقال: يقسم ماله بينهم بالحِصَصِ".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب في الحاشية: دين به: أحاط بماله الدين.
(٣) أي: خصومة وغضب. وروي بالسكون: أي النزاع. انظر النهاية (١/ ٣٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>