للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

حلول الدين على الميت

٩١٦٠ - إبراهيم بن سعد (ت ق) (١)، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي عنه".

قلت: حسنه (ت).

٩١٦١ - عبد الرزاق (د س) (٢)، أنا سفيان، أخبرني أبي، عن الشعبي، حدثني سمعان بن مشنج، عن سمرة "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى على جنازة فلما انصرف قال: أها هنا من آل فلان أحد؟ فقال ذلك مرارًا، فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أما إني لم أنوه بالسمك إلا لخير إن فلانًا - لرجل منهم - مأسور بدينه، فلو رأيت أهله ومن يتحرون بأمره قاموا فقضوا عنه".

قلت: تابعه أبو الأحوص، عن سعيد بن مسروق ويقال: ابن مشمرج. ورواه وكيع، عن سفيان، فأسقط منه سمعان. وكذا رواه فراس، عن الشعبي، عن سمرة. وروي في حلول الدين على الميت عن ابن عمر وزيد بن ثابت قولهما ولا يصح.

لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا يلازم إذا لم يوجد

له شيء لقوله: {وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيسَرَةٍ} (٣)

٩١٦٢ - الليث (م) (٤)، عن بكير بن عبد الله، عن عياض بن عبد الله بن سعد، عن أبي سعيد قال: "أصيب رجل في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تصدقوا عليه. فتصدق الناس عليه، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله: خذوا ما


(١) الترمذي (٣/ ٣٨٩ - ٣٩٠ رقم ١٠٧٨، ١٠٧٩)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٦ رقم ٢٤١٣).
(٢) أبو داود (٣/ ٢٤٦ رقم ٣٣٤١) والنسائي (٧/ ٣١٥ رقم ٤٦٨٥) من حديث أبي داود من طريق أبي الأحوص عن سعيد بن مسروق، عن الشعبي به.
(٣) البقرة: ٢٨٠.
(٤) مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>