للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عبد الملك بن أبي سليمان (م) (١)، عن عطاء، عن جابر قال رسول الله: "من كانت له أرض فليزرعها فإن عجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها".

خالد (م) (٢)، عن الشيباني، عن بكير بن الأخنس، عن عطاء، عن جابر: "نهى رسول الله - عليه السلام - أن يؤخذ للأرض أجر أو عطاء". ورواه أيضًا رباح بن أبي معروف وهمام وغيرهما. عن عطاء.

سليم بن حيان (م) (٣)، عن سعيد بن ميناء، سمعت جابرًا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "من كان له فضار أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا تبيعوها. فقلت: ما قوله: لا تبيعوها - يعني: الكراء. قال: نعم".

٩٤٦٧ - الليث (خ م) (٤)، عن عقيل، عن ابن شهاب، أخبرني سالم: "أن عبد الله كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبد الله فقال. يا ابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في كراء الأرض؟ فقال: سمعت عمي وكانا قد شهدا بدرًا يحدثان أهل الدار أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض قال عبد الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الأرض تكرى ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه فترك كراء الأرض".

جويريه (خ) عن مالك، عن الزهري: أن سالمًا أخبره "وسأله عن كراء المزارع فقال: أخبر رافع بن خديج عبد الله بن عمر عن عميه - وكانا قد شهدا بدرًا - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء المزارع قال.: فترك عبد الله كراءها وقد كان يكريها قبل، فقلت لسالم: فتكريها أنت


(١) مسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٣٦).
وأخرجه النسائي (٧/ ٣٦ رقم ٣٨٧٤) من طريق عبد الملك به.
(٢) سبق.
(٣) مسلم (٣/ ١١٧٧ رقم ١٥٣٦).
(٤) البخاري (٥/ ٢٨ رقم ٢٣٤٥)، ومسلم (٣/ ١١٨٠ رقم ١٥٤٧).
وأخرجه أبو داود (٣/ ٢٥٩ - ٢٦٠ رقم ٣٣٩٤)، والنسائي (٧/ ٤٤ رقم ٣٩٠٤) من طريق الليث به.

<<  <  ج: ص:  >  >>