للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: نعم قد كان عبد الله يكريها قلت: فأين حديث رافع قال: إن رافعًا أكثر على نفسه".

بن عون (م) (١)، عن نافع: "أن ابن عمر كان يأخذ كراء الأرض حتى بلغه عن رافع بن خديج فانطلقت معه إليه فحدث عن بعض عمومته يذكر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض فتركه ابن عمر بعد ذلك".

حماد بن زيد (خ م) (١)، عن أيوب، عن نافع قال: "كان ابن عمر يكري مزارعة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعثمان وصدرًا من إمارة معاوية فأتاه رجل فقال: إن رافعًا يزعم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن كراء الأرض فانطلق ابن عمر إلى رافع وانطلقت معه فقال: ما الذي بلغني عنك تذكر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في كراء المزارع قال: نعم، نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كراء المزارع فكان ابن عمر إذا سئل عنه بعد ذلك قال: زعم رافع أن نبي الله نهى عنه، قال نافع: فقال ابن عمر لما ذكر رافع ما ذكر قد كنت أعلم إنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما على الأربعاء وشيء من التبن لا أحفظه".

٩٤٦٨ - عكرمة بن عمار (م) (١)، ثنا أبو النجاشي مولى رافع بن خديج قال: "نهاني رافع بن خديج عن كراء الأرض وزعم أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عنه".

بيان الكراء المنهي عنه وأنه مقصور على كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون غيره من الأجرة

٩٤٦٩ - الأوزاعي (خ م) (٢)، ثنا عطاء، عن جابر قال: "كانت لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكانوا يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من كانت له فضل أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه؛ فإن أبي فليمسك أرضه".


(١) سبق.
(٢) البخاري (٥/ ١٢٨ رقم ٢٣٤٠)، ومسلم (٣/ ١١٧٦ رقم ١٥٤٦)، وأخرجه النسائي (٧/ ٣٧ رقم ٣٨٧٦)، وابن ماجه (٢/ ٨١٩ رقم ٢٤٥١) كلاهما من طريق الأوزاعي به.
(*) كتب في الحاشية: .

<<  <  ج: ص:  >  >>