للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قلت: يحيى وسط.

٩٥٦٥ - ابن عيينة، عن أبي يعفور قال: "كنا في زمن المغيرة بن شعبة من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به إلى الليل".

٩٥٦٦ - شريك، عن سعد الكاتب، عن بلال العبسي (١) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا حمى إلا في ثلاث: ثَلَّة البئر، ومربط الفرس، وحِلْقة القوم" مرسل.

٩٥٦٧ - جرير (ق) (٢)، أنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال رسول الله: "إذا قام الرجل من مجلسه، ثم عاد إليه فهو أحق به. فقام رجل من مجلسه، فجلست فيه، ثم عاد قال: فأقامني أبو صالح عنه".

٩٥٦٨ - مبشر الحلبي (د) (٣)، عن تمام بن نجيح، عن [كعب] (٤) الإيادي قال: "كنت أختلف (إلى) (٥) أبي الدرداء، فقال: كان رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع، نزع نعليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيَثبتُونَ".

قلت: تمام واه.

إقطاع المعادن الباطنة

٩٥٦٩ - مالك (د) (٦)، عن ربيعة، عن غير واحد (١): "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أقطع بلال بن الحارث معادن القَبَلية وهي من ناحية الفُرع فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم".

٩٥٧٠ - أبو أويس، عن ثور بن زيد، وعن خاله موسى بن ميسرة كلاهما، عن عكرمة، عن ابن عباس أنه قال: "أعطى النبي - صلى الله عليه وسلم - بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) ابن ماجه (٢/ ١٢٢٤ وقم ٣٧١٧).
(٣) أبو داود (٤/ ٢٦٤ رقم ٤٨٥٤).
(٤) في "الأصل، هـ": أبي كعب. وهو خطأ، وكعب هو بن ذهل الإيادى من رجال التهذيب.
(٥) تكررت بالأصل.
(٦) أبو داود (٣/ ١٧٣ رقم ٣٠٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>