للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وغوريها وحيث يصلح الزرع".

النهي عن منع فضل الماء

٩٥٧١ - مالك (خ م) (١)، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ".

عقيل (خ) (٢) ويونس (م) (٣)، عن الزهري، عن سعيد وأبي سلمة، عن أبي هريرة، عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا تمنعوا فضل الماء ليمنع به الكلأ" و (خ): "لتمنعوا به الكلأ".

٩٥٧٢ - ابن عيينة (خ م) (٤)، عن عمرو، عن أبي صالح، عن أبي هريرة أراه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين على مال مسلم فاقطتعه، ورجل حلف على يمين بعد العصر أنه أعطي بسلعته أكثر مما أعطي وهو كاذب، ورجل منع فضل ماء؛ فإن الله يقول: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك".

ولم يشك (خ) في رفعه.

قلت: وقال ابن المديني، ثنا سفيان غير مرة، عن عمرو، عن أبي صالح (٥) يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - مرسلًا.

٩٥٧٣ - مالك، عن أبي الرجال، عن أمه عمرة (٥) أن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - قال: "لا يمنع نقع بئر".

الثوري، ثنا أبو الرجال، سمعت أمي تقول (٥): "نهى رسول الله أن يمنع نقع بئر" رواه أبو نعيم عنه.


(١) البخاري (٥/ ١٣٩ رقم ٣٥٣)، ومسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦).
وأخرجه النسائي في الكبرى (٣/ ٤٠٧ رقم ٥٧٧٤) من طريق مالك به.
(٢) البخاري (٥/ ١٣٩ رقم ٢٣٥٤).
(٣) مسلم (٣/ ١١٩٨ رقم ١٥٦٦).
(٤) البخاري (٥/ ٥٤ رقم ٢٣٦٩)، ومسلم (١/ ١٠٣ رقم ١٠٨).
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>