للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

البحيرة والسائبة فأما الوقف فهذا وقف عمر حيث استأذن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: حبس أصلها وسبل ثمرتها وهذا وقف الزبير فأعجب الخليفة ذلك منه وبقي يعقوب (١).

٩٦١٩ - ابن عيينة، عن عمرو بن دينار وعبد الله بن أبي بكر، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه: "الذي أري النداء أنه أتى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله، حائطي هذا صدقة وهو إلى الله ورسوله، فجاء أبواه فقالا: يا رسول الله كان قوام عيشنا، فرده رسول الله - صلي الله عليه وسلم - إليهما، ثم ماتا فورثهما ابنهما بعد". ابن حزم لم يدرك عبد الله، وروي من أوجه أخر عن عبد الله بن زيد كلها مراسيل والحديث فوارد في الصدقة المنقطعة وكأنه تصدق به صدقة تطوع وجعل مصرفها إلى اختيار رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فتصدق بها على أبويه.

البحيرة وما معها

٩٦٢٠ - شعيب (خ) (٢) عن الزهري، سمعت سعيد بن المسيب يقول: "إن البحيرة التي يمنع درها للطواغيت فلا يحتلبها أحد من الناس، والسائبة التي كانوا يسيبونها لآلهتهم ولا يحمل عليها شيء. قال: وقال أبو هريرة: سمعت رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يقول: "رأيت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قُصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب".

قال ابن المسيب: "والوصيلة: الناقة البكر تبتكر في أول نتاج الإبل بالأنثى ثم تثني بالأنثى، فكانوا يسيبونها لطواغيتهم ويدعونها: الوصيلة، حين وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر". قال ابن المسيب: "والحام: فحل الإبل كان يضرب الضراب المعدود؛ فإذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيت وأعفوه من الحمل فلم يحملوا عليه شيئًا وسموه الحام".

الحبس في الرقيق والدابة

٩٦٢١ - شعيب (خ) (٣) وورقاء (م د) (٤)، عن أبي الزناد، عن الأعرج عن أبي هريرة قال: "بعث رسول الله - صلي الله عليه وسلم - عمر على الصدقة فمنع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس، فقال


(١) كتب في الحاشية: بقي أي: انقطع.
(٢) البخاري (٨/ ١٣٢ رقم ٤٦٢٣).
(٣) البخاري (٣/ ٣٨٨ رقم ١٤٦٨).
(٤) مسلم (٢/ ٦٧٦ رقم ٩٨٣)، وأبو داود (٢/ ١١٥ رقم ١٦٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>