للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ورواه زيد بن أبي أنيسة، عن سلمة، قال: "ثم اقض بها حاجتك".

ورواه حماد بن سلمة عن سلمة فقال: "واستمتع بها" والكل قريب المعنى.

٩٧٠٦ - شعبة نا خالد الحذاء (في س ق) (١)، عن يزيد بن الشخير، عن عياض بن حمار، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "من التقط لقطة فليشهد ذوي عدل أو ذا عدل، ولا يكتم ولا يغيب، فإن جاء صاحبها فهو أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء" رواه جماعة، عن الحذاء.

٩٧٠٧ - الليث (د) (٢)، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله، عن رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: "أنه سئل عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق الميتاء والقرية الجامعة فعرفوها سنة؛ فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس".

٩٧٠٨ - ورواه أبو أسامة، عن الوليد بن كثير، حدثني عمرو بن شعيب، عن عمرو، وعاصم ابني سفيان بن عبد الله بن ربيعة: "أن أباهما [وجد] (٣) عيبة (٤) فأتى بها عمر فقال: عرفها سنة، فإن عرفت فذاك وإلا فهي لك فلم تعرف فلقيه بها القابل في الموسم، فذكرها له فقال عمر: هي لك، فإن رسول الله - صلي الله عليه وسلم - أمرنا بذلك قال: لا حاجة لي فيها. فجعلها في بيت المال".

٩٧٠٩ - وروينا عن عائشة: "أن امرأة سألتها عن اللقطة، فقالت: استمتعي بها".

الدراوردي، عن شريك، عن عطاء بن يسار (٥)، عن علي: "أنه وجد دينارًا على عهد رسول الله فذكره للنبي - صلى الله عليه وسلم - فأمره أن يعرفه فلم يُعتَرف فأمره أن يأكله، ثم جاء صاحبه فأمره أن يغرمه. رواه الشافعي عنه ثم قال: وعلي ممن تحرم عليه؛ لأنه هاشمي.

٩٧١٠ - الشافعي، عن رجل، عن شعبة، عن أبي قيس سمع هزيلا يقول: "رأيت ابن مسعود


(١) أبو داود (٢/ ١٣٦ رقم ١٧٠٩)، والنسائي (٣/ ٤١٨ رقم ٥٨٠٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٣٧ رقم ٢٥٠٥)
(٢) أبو داود (٢/ ١٣٦ - ١٣٧ رقم ١٧١٠).
(٣) من "هـ".
(٤) العياب: مستودع الثياب، مفردها: عيبة. النهاية (٣/ ٣٢٧).
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>