للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

- وأتاه رجل بصُرة مختومة. فقال: قد عرفتها ولم أجد من يعرفها، قال: استمتع بها".

قال الشافعي: وهكذا السنة الثابتة، ورووا حديثًا عن عامر، عن أبيه، عن عبد الله: "أنه اشترى جارية فذهب صاحبها فتصدق بثمنها وقال: اللهم عن صاحبها؛ فإن كره فلي وعلي الغرم. ثم قال: وهكذا نفعل باللقطة" فخالفوا السنة في اللقطة التي لا حجة معها، وخالفوا حديث ابن مسعود الذي يوافق السنة وهو عندهم ثابت واحتجوا بهذا الحديث وهم يخالفونه فيما هو فيه بعينه، قال البيهقي: وجاء من قول علي ما يوافق قول العراقيين.

٩٧١١ - شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة: "أن رجلا من بني رؤاس وجد صُرة فأتى بها عليًّا، فقال: إني وجدت صرة فيها دراهم وقد عرفتها ولم نجد من يعرفها وجعلت أشتهي أن لا يجيء من يعرفها، قال: تصدق بها؛ فإن جاء صاحبها فرضي كان له الأجر وإن لم يرض غرمتها وكان لك الأجر".

عاصم غير قوي، وروينا عن علي مرفوعًا جواز الأكل.

٩٧١٢ - مالك، عن نافع "أن رجلا وجد لقطة فجاء إلى ابن عمر، فقال: إني وجدت لقطة فماذا ترى؟ فقال له: عرفها؛ قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت، قال: لا آمرك أن تأكلها، ولو شئت لم تآخذها".

رواه الشافعي فقال: لعل ابن عمر لا يكون سمع الحديث في اللقطة، ولو لم نسمعه انبغى أن نقول: يأكلها كما قال ابن عمر.

٩٧١٣ - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، سمعت ابن عمر "وسئل عن اللقطة قال: ادفعها إلى الأمير".

ما يجوز أخذه وما لا يجوز

٩٧١٤ - مالك (خ) (١) وعمرو بن الحارث (خ م) (١) وغيرهما أن ربيعة حدثهم عن يزيد مولى المنبعث، عن زيد بن خالد "أتى رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا معه فسأله عن اللقطة.


(١) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>