للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عباس قال رسول الله - صلي الله عليه وسلم - يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام؛ حرمه الله لم يحل فيه القتل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة، فهي حرام حرمه الله إلى يوم القيامة، لا ينفر صيده، ولا يعضد شوكه، ولا تلتقط لقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه لبيوتهم. فقال: إلا الإذخر"، واتفقا عليه من حديث جرير، عن منصور.

زكريا بن إسحاق (خ) (١)، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يختلى خلاها ولا يعضد عضاهها ولا ينفر صيدها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس: إلا الإذخر. قال: إلا الإذخر".

قال أبو عبيد: ليس لهذا وجه عندي إلا ما قاله ابن مهدي: إنه ليس لواجدها منها شيء إلا الإنشاد أبدًا وإلا فلا يمسها.

٩٧٤٧ - ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن لقطة الحاج".

الجَعالة

٩٧٤٨ - أبو عوانة (خ) (٢) عن أبي بشر (م) (٣)، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد "أن رهطًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - انطلقوا في سفر فنزلوا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فقال بعضهم: لو أتيتم هؤلاء الذين نزلوا بكم لعل يكون عند [بعضهم] (٤) من ينفع صاحبكم - فقال بعضهم:


(١) البخاري (٥/ ١٠٤ رقم ٢٤٣٣) تعليقًا.
وأخرجه النسائي (٥/ ٢١١ رقم ٢٨٩٢) من طريق سفيان عن عمرو به.
(٢) البخاري (٤/ ٥٢٩ رقم ٢٢٧٦)، ومسلم (٤/ ١٧٢٧ رقم ٢٢٠١).
وأخرجه أبو داود (٤/ ١١ رقم ٣٩٠٠) من طريق أبي عوانة به، والترمذي (٤/ ٣٤٨ - ٣٤٩ رقم ٢٠٦٤) لمن طريق شعبة، والنسائي في الكبرى (٤/ ٣٦٤ رقم ٧٥٣٢، ٧٥٣٣)، وابن ماجه (٢/ ٧٢٩ رقم ٢١٥٦) من طريق الأعمش ثلاثتهم عن أبي بشر به. وقال الترمذي: هذا حديث صحيح.
(٣) في الأصل: بعض. والمثبت من "هـ".

<<  <  ج: ص:  >  >>