للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أيها الرهط، إن سيدنا لديغ فسعينا له بكل شيء فهل عند [أحد] (١) منكم ما ينفع صاحبنا؟ فقال رجل من القوم: نعم إني لأرقي، ولكن استضفناكم فأبيتم، وما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا، فجعلوا له قطيعًا من الشاء. قال: فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب، وتفل عليه حتى برئ كأّنه نشط من عقال. قال: فأوفاهم فجعل لهم الذي صالحوه عليه. فقال: اقتسموا. فقال الذي رقى: لا تفعلوا حتى نأتي النبي - صلى الله عليه وسلم - فنستأمره. فغدوا على رسول الله - صلي الله عليه وسلم - فذكروا له، فقال رسول الله - صلي الله عليه وسلم -: من أين علمت أنها رقية؟ وقال: أحسنتم فاقتسموا واضربوا لي معكم بسهم".

فيه أن الجعل إنما يكون مستحقًا بالشرط.

٩٧٤٩ - أحمد بن بكر البالسي، ثنا محمد بن كثير ثنا خصيف، عن معمر، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر "قضى رسول الله - صلي الله عليه وسلم - في العبد الآبق يوجد في الحرم بعشرء دراهم". هذا ضعيف، والمحفوظ حديث:

٩٧٥٠ - ابن جريج، عن ابن أبي مليكة وعمرو (٢) قالا: "جعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الآبق يوجد خارجًا من الحرم عشرة دراهم" وهذا منقطع.

٩٧٥١ - معمّر الرقي، عن حجاج، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي "في جُعل الآبق دينار قريبًا أخذ أو بعيدًا".

٩٧٥٢ - ومعمر، عن حجاج، عن عمرو بن شعيب "أن سعيد بن المسيب كان يقول ذلك".

٩٧٥٣ - وعن حجاج (٢) أن ابن مسعود كان - يقول: "إذا خرج من المصر فجعله أربعون" حجاج ليس بحجة.

٩٧٥٤ - الثوري، عن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال: "أصبت غلمانًا أبّاقًا بالعين فأتيت ابن مسعود فذكرت ذلك له. فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر، فأين الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا من كل رأس". فهذا أمثل ما في الباب ويحتمل أن يكون عبد الله عرف شرط مالكهم لمن ردهم.


(١) من "هـ".
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>