للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ميراث المرتد

١٠٠١١ - الزهري (خ م) (١)، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة مرفوعًا "لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم".

١٠٠١٢ - نا عمرو بن قُسْطٍ الرقي (د) (٢)، نا عبيد الله بن عمرو، عن زيد بن أبي أنيسة، عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه قال: "لقيت عمي ومعه راية فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله" يحمل هذا على أنه نكحها مستبيحًا فصار به مرتدًا، وقد روي "أن معاوية كتب إلى ابن عباس وزيد بن ثابت يسألهما عن ميراث المرتد، فقالا: لبيت المال - أي: هو فيء".

١٠٠١٣ - حجاج بن أرطاة، عن الحكم (٣) "أن عليًّا قضى في ميراث المرتد أنه لأهله من المسلمين" ورواه شريك، عن مغيرة (٣) عن علي. وهما منقطعان.

١٠٠١٤ - ابن عيينة، نا سليمان، عن أبي عمرو الشيباني "أن عليًّا أتي بالمستورد العجلي فقتله وجعل ميراثه لأهله من المسلمين، فأعطاه النصاري بجيفته ثلاثين ألفًا، فأبى أن يبعهم إياه وأحرقه".

أبو معاوية، عن الأعمش، عن الشيباني، عن علي "أنه أتي بمستورد وقد ارتد فعرض عليه الإسلام فأبى فقتله وجعل ميراثه بين ورثته من المسلمين".

قال الشافعي: قد يزعم بعض أهل الحديث أنه غلط يعني آخر الخبر، وروي الأثر. وعن أحمد بن حنبل أنه ضعف الحديث الذي روي عن علي "أن ميراث المرتد لورثته من السلمين".

قال المؤلف: قد رويت القصة عن علي وليس فيها هذه اللفظة.


(١) البخاري (١٢/ ٥١ رقم ٦٧٦٤)، ومسلم (٣/ ١٢٣٣ رقم ١٦١٤).
وأخرجه أبو داود (٣/ ١٢٥ قم ٢٩٠٩)، والترمذي (٤/ ٣٦٩ رقم ٢١٠٧)، والنسائي في الكبرى (٤/ ٨٠ - ٨١ رقم ٦٣٧٠)، وابن ماجة (٢/ ٩١١ رقم ٢٧٢٩)، من طرق عن الزهري به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٢) أبو داود (٤/ ١٥٧ رقم ٤٤٥٧).
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>