للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

شريك، عن سماك، عن ابن عَبِيد بن الأبرص قال: "كنت عند علي جالسًا حين أتي برجل من بني عجل يقال له: المستورد - كان مسلمًا فتنصر فقال له علي: ما ذاك؟ قال: وجدت دينهم خيرًا من دينكم. قال وما دينك؟ قال: دين عيسى. قال علي: وأنا على دين عيسى، ولكن ما تقول في عيسى؟ فقال: كلمة خفيت عليَّ لم أفهمها فزعم القوم أنه قال: إنه ربه. فقال علي: اقتلوه. فتوطّأه القوم حتى مات، قال: فجاء أهل الحيرة فأعطوا - يعني: بجيفته - اثني عشر ألفًا، فأبى عليهم علي وأمر بها فأحرقت بالنار ولم يَعرض لماله".

ورواه أيضًا الشعبي وعبد الملك بن عمير عن علي دون ذكر المال ثم قد جعله الشافعي لخصمه ثابتًا واعتذر في قوله بظاهر قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لا يرث المسلم الكافر" كما تركوا به قول معاذ ومعاوية وغيرهما في توريث المسلم من اليهودي.

١٠٠١٥ - فروي شعبة، عن عمرو بن أبي حكيم، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الديلي قال (١): "أتي معاذ في رجل قد مات على غير الإسلام وترك ابنًا مسلمًا، فورّثه منه معاذ وقال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص" كذا رواه شعبة.

١٠٠١٦ - نا مسدد (د) (٢)، نا عبد الوارث، عن عمرو بن أبي حكيم، عن ابن بريدة "أن أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر يهودي ومسلم فورّث المسلم منهما" وقال: حدثني أبو الأسود أن رجلا حدثه أن معاذًا قال: سمعت رسول الله يقول: "الإسلام يزيد ولا ينقص. فورث المسلم" فإن صح الخبر فتأويله غير ما ذهب إليه، إنما أراد أن الإسلام في زيادة ولا ينقص بالردة. وفيه رجل مجهول.

١٠٠١٧ - ابن فضيل، عن الوليد بن عبد الله بن جميع، عن القاسم بن عبد الرحمن (١)، عن عبد الله قال: "إذا ارتد المرتد ورثه ولده" وهذا منقطع.


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>