للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المُشركة

١٠٠١٨ - ابن المبارك، عن معمر، عن سماك بن الفضل، عن وهب بن منبه، عن الحكم بن مسعود الثقفي "شهدت عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم مع الإخوة من الأم في الثلث، فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا! قال: كيف قضيت؟ قال: جعلته للإخوة من الأم ولم تجعل للإخوة من الأب والأم شيئًا قال: تلك على ما قضينا وهذه على ما قضينا" رواه ابن ثور، عن معمر كذلك. ورواه ابن عيينة وعبد الرزاق عنه فقال: فيه مسعود بن الحكم. قال الفسوي: هذا خطأ إنما هو الحكم، ومسعود بن الحكم زُرَقي، والحكم ثقفي.

عبد الرزاق، أنا معمر، عن سماك، عن وهب، عن مسعود بن الحكم قال: "قضى عمر في امرأة تركت زوجها وبنتها وإخوتها من أمها وإخوتها لأبيها وأمها، فشرك بين الإخوة كلهم في الثلث فقال رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا. قال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ وهذه على ما قضينا اليوم" ورواه سعيد بن منصور، عن سفيان نحوه.

ابن علية، أنا محمد بن عمرو بن علقمة أن مسعود بن الحكم زرقي وأن الذي روي عنه وهب، إنما هو الحكم بن مسعود ثقفي.

١٠٠١٩ - حسين المعلم، عن قتادة عن ابن المسيب "أن عمر أشرك بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من الأم في الثلث".

١٠٠٢٠ - سليمان التيمي، عن أبي مجلز (١) "أن عثمان شرك بين الإخوة من الأم والإخوة من الأب والأم في الثلث وأن عليًّا لم يشرك بينهم".

١٠٠٢١ - يزيد بن هارون، أنا أبو أمية بن يعلى، عن أبي الزناد، عن عمرو بن وهيب، عن أبيه، عن زيد بن ثابت في المشركة قال: "هبوا أن أباهم كان حمارًا ما زادهم الأب إلا قربًا. وأشرك بينهم في الثلث".

١٠٠٢٢ - سفيان، عن منصور والأعمش، عن إبراهيم (١)، عن عمر وعبد الله وزيد أنهم قالوا: "للزوج النصف وللأم السدس. وأشركوا بين الإخوة من الأب والأم وبين الإخوة من


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>