للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يشرك الإخوة من الأب والأم معهم، وقال: هم عصبة ولم يفضل لهم شيء".

١٠٠٢٩ - الثوري، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن سَلِمة قال: "سئل علي عن الإخوة من الأم فقال: أرأيت لو كانوا مائة أكنتم تزيدونهم علي الثلث؟ قالوا: لا. قال: فإني لا أنقصهم منه شيئًا".

١٠٠٣٠ - إسرائيل، عن جابر، عن عامر "أن عليًّا وأبا موسى كانا لا يشرّكان". ورواه أيضًا أبو مجلز، عن علي مرسلا وحكيم ابن جابر عن علي موصولا فهو عن علي مشهور.

ميراث الحمل

١٠٠٣١ - ابن إسحاق (د) (١)، عن يزيد بن قُسيط، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا استهل المولود ورّث" وزاد فيه الثقة من غير طريق (د): "تلك طعنة الشيطان كل بني آدم نائل منه تلك الطعنة إلا ما كان من مريم وابنها، فإنها لما وضعتها أمها قالت: إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فضُرب دونها بحجاب فطعن فيه - يعني: في الحجاب".

وفي رواية الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل بني آدم يطعُن الشيطان في جنبه حين تلده أمه إلا عيسى ذهب يطعن فطعن في الحجاب. قال أبو هريرة: رأيت هذه الصرخة التي يصرخها الصبي حين تلده أمه؟ فإنها منها".

عبد العزيز بن أبي سلمة، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة قال: "من السنة أن لا يرث المنفوس ولا يُورث حتى يستهلَ صارخًا" رواه يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب (٢)، قال رسول الله: "لا يرث الصبي إذا لم يستهل - والاستهلال الصياح أو العُطاس أو البكاء - ولا تكمل ديته. وقال سعيد: لا يصلي عليه". ومر في الجنائز لجابر موقوفًا ومرفوعًا.

١٠٠٣٢ - مالك، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة "أن أبا بكر قال في الأوساق التي نحلها إياها: ولو كنت جددتيه أو احتزتيه كان لك، وإنما هو اليوم مال الوارث وإنما هم أخواك وأختاك فاقتسموه علي كتاب الله. فقلت: يا أبت، والله لو كان كذا وكذا لتركته إنما هي أسماء فمن الأخرى قال: ذو بطن بنت خارجة أُراها جارية".


(١) أبو داود (٣/ ١٢٨ رقم ٢٩٢٠).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>