للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠٠٣٣ - ابن أبي الزناد، عن إبراهيم بن يحيى بن زيد بن ثابت، عن جدته أم سعد بنت سعد بن الربيع امرأة زيد بن ثابت أنها أخبرته قالت: "رجع إليّ زيد بن ثابت يومًا فقال: إن كانت لك حاجة أن نكلم في ميراثك من أمك؛ فإن عمر قد ورث الحمل اليوم وكانت أم سعد حملا مقتل أبيها. فقالت: ما كنت لأطلب من إخوتي شيئًا".

ميراث ولد الملاعنة

١٠٠٣٤ - فليح (خ) (١)، عن الزهري، عن سهل "أن رجلا أتى رسول الله فقال: يا رسول الله، أرأيت رجلا رأي مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل به؟ فأنزل الله فيهما ما ذكر في القرآن من المتلاعنين، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: قد قضي فيك وفي امرأتك قال: فتلاعنا وأنا شاهد عند رسول الله، فقال: يا رسول الله، إن أمسكتها فقد كذبت عليها. ففارقها، فجرت السنة بعد فيهما أن يفرق بين المتلاعنين، وكانت حاملا فأنكر حملها فكان ابنها يدعي إليها، ثم جرت السنة بعد في الميراث أن يرثها وترث منه ما فرض الله لها".

١٠٠٣٥ - معمر (خ م) (٢)، عن ابن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما بقي فلأولى رجل ذكر".

١٠٠٣٦ - إبراهيم بن طهمان، ثنا سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "جاء قوم إلى علي فاختصموا في ولد المتلاعنين، فجاء ولد أبيه يطلبون ميراثه قال: فجعل ميراثه لأمه وجعلها عصبته".

١٠٠٣٧ - محمد بن سالم، عن الشعبي، عن علي وعبد الله قالا: "عصبة ابن الملاعنة أمه ترث ماله أجمع؛ فإن لم يكن له أم فعصبتها عصبته، وولد الزنى بمنزلته، وقال زيد بن ثابت:


(١) البخاري (٩/ ٣٦٢ رقم ٥٣٠٩).
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٨٢ رقم ٢٢٥٢) من طريق فليح به.
وأخرجه مسلم (٢/ ١١٢٩ رقم ١٤٩٢) والنسائي (٦/ ١٤٣ - ١٤٤ رقم ٣٤٠٢) من طريق مالك عن الزهري به.
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٦٧ رقم ٢٠٦٦) من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري به.
(٢) سبق.

<<  <  ج: ص:  >  >>