للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٠١٤١ - ابن عيينة، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم، عن عائشة "أن أخاها مات في منامه وأن عائشة أعتقت عنه تلادًا من تلاده - يعني: مماليك قدماء والتلاد كل مال قديم".

١٠١٤٢ - خلف بن موسى العمي، نا أبي، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي قال: "سألت ابن عباس قلت: الرجل يعتق العبد عن والده فهل له في ذلك من أجر؟ قال: نعم".

الصوم عنه

١٠١٤٣ - عمرو بن الحارث (خ م) (١)، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه" ومر في كتاب الصيام حديث ابن عباس وبريدة.

١٠١٤٤ - شعبة، أخبرني الأعمش، سمعت مسلمًا البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "أن امرأة نذرت أن تصوم شهرًا فماتت، فأتى أخوها النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: صم عنها".

الوصية للقرابة

١٠١٤٥ - حماد بن سلمة (م د) (٢)، ثنا ثابت، عن أنس قال: "لما نزلت: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} (٣) قال أبو طلحة: يا رسول الله، أرى ربنا يسألنا من أموالنا؛ فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحا لله - عز وجل - فقال: اجعلها في قرابتك. فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال أبو داود: بلغني عن محمد بن عبد الله الأنصاري قال: أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار، وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام، وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار يجتمعون في عمرو.

١٠١٤٦ - قال البخاري: وقال الأنصاري: حدثني أبي، عن ثمامة، عن أنس بمثل حديث


(١) البخاري (٤/ ٢٢٦ - ٢٢٧ رقم ١٩٥٢)، ومسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٧).
وأخرجه أبو داود (٢/ ٣١٥ رقم ٢٤٠٠)، والنسائي في الكبرى (٢/ ١٧٥ رقم ٢٩١٩) كلاهما من طريق عمرو به.
(٢) سبق.
(٣) آل عمران: ٩٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>