الهجرة وفيه:"وأقام عليّ ثلاث ليال وأيامها حتى أدى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الودائع التي كانت عنده للناس حتى إذا فرغ منها لحق رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".
ولا ضمان على مؤتمن
١٠١٩٢ - أبو شهاب، عن حجاج بن أرطأة، عن أبي الزبير، عن جابر "أن أبا بكر قضى في وديعة كانت في جراب فضاعت من خرق الجراب أن لا ضمان فيها".
١٠١٩٣ - سفيان، عن جابر، عن القاسم بن عبد الرحمن، أن عليًّا وابن مسعود قالا:"ليس على مؤتمن ضمان" وروينا، عن شريح "ليس على المستودع غير المُغِلِّ ضمان".
١٠١٩٤ - عبد الله بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد، نا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا ضمان على مؤتمن".
ابن لهيعة، عن عمرو، عن أبيه، عن جده مرفوعًا "من استودع وديعة فلا ضمان عليه" والخبران ضعيفان.
١٠١٩٥ - أسباط بن نصر، عن سماك، عن حنش "أن رجلين استودعا امرأة من قريش مائة دينار على أن لا تدفعها إلى واحد منهما دون صاحبه حتى يجتمعا فأتاها أحدهما فقال: إن صاحبي توفي فادفعي إليَّ المال. فأبت فاختلف إليها ثلاث سنين واستشفع عليها حتى أعطته ثم إن الآخر جاء فقال أعطني الذي لي فذهب بها إلى عمر - رضي الله عنه - فقال: هل بينة؟ قال:[هي](١) بينتي؟ فقال: ما أظنك إلا ضامنة. قالت: أسألك يا أبا فلان أن ترفعنا إلى علي - رضي الله عنه - فأتوه وهو يطين حوضًا له في بستان وهو متزر بكساء فقصوا عليه القصة، فقال: ائتني بصاحبك وإلي متاعك" رواه عمرو بن حماد عنه.
١٠١٩٦ - شعبة، عن قتادة، عن النضر بن أنس، عن أنس "أن عمر ضمنه وديعة سرقت من بيت ماله".