للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الزهري: لم يسمه لي. رواه جويرية عن مالك. ورواه ابن وهب (م) (١) عن يونس عن ابن شهاب بمعناه.

باب موالي بني هاشم وبني المطلب

١٠٥٨٥ - شعبة، عن الحكم، عن ابن أبي رافع، عن أبي رافع "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلًا من بني خزوم على الصدقة فقال لأبي رافع: اصحبني كيما تصيب منها. قال: لا، حتى آتي رسول الله فأسأله فانطلق إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فسأله فقال: إن الصدقة لا تحل لنا وإن موالي القوم من أنفسهم" (٢).

١٠٥٨٦ - الثوري، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "استعمل أرقم الزهري على الصدقات فاستتبع أبا رافع فأتى رسول الله فسأله، فقال: يا أبا رافع إن الصدقة حرام على آل محمد وإن مولى القوم من أنفسهم". رواية شعبة أولى فابن أبي ليلى سيئ الحفظ.

١٠٥٨٧ - قبيصة، نا سفيان، عن عطاء بن السائب، عن أم كلثوم بنت علي قال: "أتيتها بشيء من الصدقة فقالت: أحذر شبابنا وموالينا فإن ميمون - أو مهران - مولى النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبرني أن رسول الله قال: إنا أهلي بيت نهينا عن الصدقة وإن موالينا من أنفسنا فلا تأكلوا الصدقة".

سفيان، عن عطاء قال: أوصى إليّ رجل بوصية من الزكاة أو من الصدقة فأتيت أم كلثوم فقالت: احذر على شبابنا أن يأخذوا منها ... " الحديث.

وتباح لآل محمد - صلى الله عليه وسلم - صدقة التطوع

روي عن أبي جعفر بن علي أنه قال: إنما حرمت علينا الصدقة المفروضة. قال الشافعي: تصدق علي وفاطمة على بني هاشم (بأموال لهما) (٣)، وقبل رسول الله الهدية من صدقة تصدق بها على بريرة وذلك أنها من بريرة تطوع لا صدقة.

١٠٥٨٨ - شعبة (خ م) (٤)، فالحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قال:


(١) مسلم (٢/ ٧٥٤ رقم ١٠٧٢) [١٦٨].
(٢) أخرجه أبو داود (٢/ ١٢٣ رقم ١٦٥٠)، والترمذي (٣/ ٤٦ رقم ٦٥٧)، والنسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١٢) من طرق عن شعبة به، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) في "هـ": بأموالهما.
(٤) البخاري (٣/ ٤١٦ رقم ١٤٩٣)، ومسلم (٢/ ٧٥٥ رقم ١٠٧٥) [١٧١].
وأخرجه النسائي (٥/ ١٠٧ رقم ٢٦١٤) من طريق شعبة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>