يا رسول الله رجل يستأذن في بيتك! فقال: أراه فلانًا - لعم حفصة من الرضاعة - فقالت عائشة: يا رسول الله لو كان فلانًا حيًّا - لعمها من الرضاعة - دخل عليَّ؟ قال: نعم، إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة".
أمهات النساء والربائب
قال تعالى:{وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنّ}(١). قال الشافعي: الأم مبهمة التحريم لا شرط فيها، إنما الشرط في الربائب، وهكذا قول الأكثر من المفحين، قال: وهو يروى عن عمر وغيره قريب منه.
١١٠٨٣ - محمد بن أبي السري، نا عبد الرزاق، أنا الثوري، عن أبي فروة عن أبي عمرو الشيباني، عن ابن مسعود "أن رجلًا من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته، فاستفتى ابن مسعود فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها. فتزوجت فولدت له أولادًا، ثم أتى ابن مسعود المدينة فسأل عن ذلك فأُخبر أنها لا تحل، فلما رجع إلى الكوفة قال للرجل: إنها عليك حرام، إنها لا تنبغي لك، ففارقها".
سعيد، نا حُدَيْج بن معاوية، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني: "عن رجل تزوج امرأة من بني شمخ فرأى بعد أمها فأعجبته، فذهب إلى ابن مسعود فقال: إني تزوجت امرأة لم أدخل بها، ثم أعجبتني أمها فأطلق المرأة وأتزوج أمها؟ قال: نعم، طلقها وتزوج أمها، فأتى عيد الله المدينة فسأل أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالوا: لا يصلح. ثم قدم فأتى بني شمخ فقال: أين الرجل الذي تزوج أم المرأة التي كانت تحته، قالوا: ها هنا. قال: فليفارقها. قالوا: وقد نثرت له بطنها! قال: فليفارقها؛ فإنها حرام من الله - عز وجل" رواه بنحوه إسرائيل، عن أبي إسحاق.
حماد بن سلمة، أنا الحجاج، عن أبي إسحاق، عن أبي عمرو الشيباني "أن رجلًا سأل ابن مسعود عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها، أيتزوج أمها؟ قال: نعم، فتزوجها فولدت له، فقدم على عمر فسأله، فقال: فرق بينهما. قال: إنها قد ولدت! قال: وإن ولدت عشرة. ففرق بينهما".
أبو النضر، ثنا شعبة، عن أبي فروة، سمع أبا عمرو قال: "كان ابن مسعود يرخص في رجل تزوج امرأة فماتت قبل أن يدخل بها أن يتزوج أمها، قال: فأتى المدينة فكأنه لقي عمر، قال: فرجع".