للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٠٨٤ - مالك، عن يحيى بن سعيد (١) "سئل زيد بن ثابت عن رجل تزوج امرأة ففارقها قبل أن يصيبها، هل يحل له أمها؟ فقال له زيد بن ثابت: لا تحل الأم مبهمة ليس فيها شرط، أما الشرط في الربائب" هذا منقطع. وروي عن ابن المسيب أن زيد بن ثابت قال: "إن كانت ماتت فورثها فلا تحل له أمها، وإن طلقها فإنه يتزوجها إن شاء". وقول الجماعة أولى.

١١٠٨٥ - سعيد، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، أنه قال: "هي مبهمة. وكرمها".

١١٠٨٦ - ويذكر عن قتادة، عن الحسن، عن عمران بن حصين "أنه قال في رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها أو مات عنها: إنها لا تحل له أمها، مات عنها (٢) أو طلقها" وهو قول الحسن وقتادة.

١١٠٨٧ - يزيد بن هارون، أنا داود، عن الشعبي، عن مسروق "في قول الله: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} قال: ما أرسل الله فأرسلوه وما بين فاتبعوه. ثم قرأ: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} (٣) قال: فأرسل هذه وبين هذه" وهو قول عطاء وعكرمة وغيرهما.

١١٠٨٨ - وروى مثنى بن الصباح - وفيه شيء - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا نكح الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها فله أن يتزوج بنتها، وليس له أن يتزوج أمها" وابن لهيعة عن عمرو نحوه.

{وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ} (٤)

١١٠٨٩ - عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة "في قوله: {وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ} (٣) وقوله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ} (٤) يقول: كل امرأة تزوجها أبوها دخل بها أو لم يدخل فهي عليك حرام".

١١٠٩٠ - الطيالسي، عن أبي حرة، عن الحسن "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، أيتزوجها أبوه؟ قال: لا، قال الله: {وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) كتب في "حاشية الأصل": صوابه ماتت عنه. وانظر التعليق على ذلك في "هـ".
(٣) النساء: ٢٣.
(٤) النساء: ٢٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>