للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١١١٧ - عمرو بن دينار، سمع الحسين بن محمد يقول: "جمع ابن عم لي بين ابنتي عم له، فأصبح النساء لا يدرين أين يذهبن - يعني: ابنتي عميه".

ما ملكت أيمانكم

١١١١٨ - ابن أبي عروبة (م) (١)، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن أبي علقمة، عن أبي سعيد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعث يوم حنين جيشًا إلى أوطاس، فلقوا عدوًا فقاتلوهم فظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا، فكأن ناسًا من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين؛ فأنزل الله في ذلك: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢) أي: فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن".

١١١١٩ - شعبة، عن أبي حصين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (٢) قال: كل ذات زوج إتيانها زنا إلا ما سبيت".

١١١٢٠ - شريك، عن سالم الأفطس، عن ابن جبير، عن ابن عباس: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢) قال: هن السبايا اللاتي لهن أزواج لا بأس بمجامعتهن إذا استُبرئن".

وشريك، عن عطاء، عن سعيد، عن ابن عباس مثله، وروى الشافعي بإسناده عن ابن مسعود بمعناه.

١١١٢١ - مالك، عن ابن شهاب، عن ابن المسيب أنه قال: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ} (٢) هن ذوات الأزواج". ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنا، واستدل الشافعي في أن ذوات الأزواج من الإماء يحرمن على غير أزواجهن، وأن الاستثناء في قوله: {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٢) مقصور على السبايا؛ فإن السنة دلت أن المملوكة غير المسبية إذا بيعت أو أعتقت لم يكن بيعها طلاقًا؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير بريرة حين عتقت في المقام مع زوجها أو فراقه، وقد زال ملك بريرى بأن بيعت فأعتقت، فكان زواله لعنيين ولم يكن ذلك فرقة، فإذا لم يحل فرج ذات الزوج بزوال الملك فهي إذا لم تبع لم تحل بملك يمين حتى يطلقها زوجها. قال في القديم: وممن قال ذلك: عمر وعثمان وعلي وابن عوف وابن عمر قالوا: نكاح الزوج بعد الشراء ثابت. قال: وممن قال: بيع الأمة طلاقها ابن مسعود وأبيّ وعمران بن حصين وجابر وابن عباس وأنس. قال المؤلف: كأنهم قاسوها على المسبية، وحديث بريرة يمنع من هذا القياس ثم الإجماع أن من زوج أمته لم يملك وطأها وهي مما ملكت يمينه.


(١) مسلم (٢/ ١٠٧٩ رقم ١٤٥٦) [٣٣]. وتقدم تخريجه.
(٢) النساء: ٢٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>