للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١١٢٢ - مالك (خ م) (١)، عن ربيعة عن القاسم، عن عائشة قالت: "كانت في بريرة ثلاث سنن منها أنها أعتقت فخيرت من زوجها".

الزنا لا يُحرم الحلال

قال الشافعي: لأن الله إنما حرمه لحرمة الحلال، والحرام خلاف الحلال

١١١٢٣ - سعيد، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس "أنه قال في رجل زنى بأم امرأته أو بابنتها: فإنهما حرمتان تخطاهما ولا يحرمهما ذلك عليه. ثم قال يحيى بن يعمر: ما حرّم حرام حلالًا". فبلغ ذلك الشافعي فقال: بل لو أخذت كوزًا من خمر فسكبته في جب في ماء لكان ذلك الماء حرامًا. وكان من رأي الشعبي أنها قد حرمت عليه.

هشام، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس "في رجل غشي أم امرأته، قال: تخطى حرمتين ولا تحرم عليه امرأته" ورواه عبد الأعلى، عن هشام، عن قيس بن سعد، عن عطاء، عن ابن عباس. وروى بعضه عبد الوهاب بن عطاء، عن هشام، عن قتادة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس. وروي عن الزهري (٢)، عن علي كقولنا وهو قول ابن المسيب وعروة والزهري.

١١١٢٤ - روى يحيى بن أيوب، عن عقيل، عن ابن شهاب "وسئل عن رجل وطىء أم امرأته؟ فقال: قال علي بن أبي طالب: لا يحرم الحرام من الحلال".

١١١٢٥ - إسحاق الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يحرم الحرام الحلال" (٣).

قلت: هذا من مناكير إِسحاق.

١١١٢٦ - وروى عثمان بن عبد الرحمن - وهو الوقاصي. ضعيف - عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - مثله، لفظ جعفر بن محمد الزعفراني، عن الهيثم بن اليمان، عن الوقاصي.

أخبرنا الماليني، أنا ابن عدي، ثنا الفضل بن عبد الله، ثنا إسحاق بن بهلول، نا عبد الله بن نافع المخزومي، نا المغيرة بن إسماعيل بن أيوب، عن عثمان بن عبد الرحمن، عن


(١) البخاري (٩/ ٤١ رقم ٥٠٩٧)، ومسلم (٢/ ١١٤٤ رقم ١٥٠٤) [١٤].
وأخرجه النسائي (٦/ ١٦٢ رقم ٣٤٤٧) من طريق مالك به.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٤٩ رقم ٢٠١٥) من طريق إسحاق به.

<<  <  ج: ص:  >  >>