للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١١٣٣٠ - منصور، عن إبراهيم، قال: "تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة".

١١٣٣١ - وروى عبد الكريم الجزري، عن عطاء، عن ابن عبَّاس مثله.

١١٣٣٢ - أَبو معاوية، عن أبي عرفجة الفايشي، عن عطية، عن ابن عمر قال: "يعزل عن الأمة وتستأمر الحرة".

١١٣٣٣ - وروى جعفر بن برقان، عن عطاء في العزل قال: "عن الحرة برضاها".

من كره العزل

١١٣٣٤ - الزُّهْريّ، عن سالم (١) "كان عمر ينهى عن العزل، وكان ابن عمر ينهى عن ذلك، وكان سعد وزيد بن ثابت يعزلان".

ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر: "أنَّه كان يضرب بنيه على العزل - أي: ينهى عنه". وروينا عن علي وابن مسعود أنهما كرها العزل، وروينا عنهما الإباحة.

١١٣٣٥ - سعيد بن أبي أيوب (م) (٢)، نا أَبو الأسود، عن عروة، عن عائشة، عن جدامة بنت وَهْب قالت: "حضرت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم، فلا تضر أولادهم شيئًا، وسألوه عن العزل فقال رسول الله: الوأد الخفي: {وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} (٣) ". رواة الإباحة أكثر وأحفظ، والكراهة فعلى التنزيه.

١١٣٣٦ - جرير الضبي، عن الركين بن الربيع، عن القاسم بن حسان، عن عبد الرحمن بن حرملة، عن ابن مسعود "كان رسول الله يكره عشر خلال: التختم بالذهب، وجر الإزار، والصفرة - يعني الخلوق - وتغيير الشيب، والرقى إلَّا بالمعوذات، وعقد التمائم، والضرب بالكعاب، والتبرج بالزينة لغير محلها، وعزل الماء عن محله، وإفساد الصبي غير محرمه". رواه يحيى بن يحيى عنه.

قلت: روى منه (د س) (٤) من طريق معتمر، عن الركين، وقال البخاري: لم يصح، وأشار إِلى لين عبد الرحمن بن حرملة.


(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.
(٢) مسلم (٢/ ١٠٦٧ رقم ١٤٤٢) [١٤١].
وأخرجه أَبو داود (٤/ ٩ رقم ٣٨٨٢)، والنَّسائي (٦/ ١٠٦ - ١٠٧ رقم ٣٣٢٦) من طريق مالك، والتِّرمِذي (٤/ ٣٥٤ رقم ٢٠٧٦)، وابن ماجة (١/ ٦٤٨ رقم ٢٠١١) من طريق يحيى بن أيوب كلاهما - مالك ويحيى بن أيوب - عن أبي الأسود به. وقال التِّرمِذي: هذا حديث حسن صحيح.
(٣) التكوير، آية: ٨.
(٤) أَبو داود (٤/ ٨٩ رقم ٤٢٢٢)، والنَّسائي (٨/ ١٤١ رقم ٥٠٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>