للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عنه، فضرب جبهته وقال: داود داود. وقال أَبو سيار: سمعت أحمد بن حنبل يقول: لقن غياث بن إبراهيم: داود الأودي، عن الشعبي، عن علي: "لا يكون مهر أقل من عشرة دراهم" فصار حديثًا. وقال ابن معين: غياث كذاب، وداود ليس بشيء، وقال الفلاس: قد جاء عن علي خلاف ذلك.

١١٣٦٨ - أخبرني السلمي، أنا الدَّارَقُطني، ثنا أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا أَبو شيبة، ثنا خالد بن مجالد، ثنا سليمان بن بلال، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١) أن عليًّا قال: "الصداق ما تراضى به الزوجان".

١١٣٦٩ - ابن عيينة، عن أيوب بن موسى، عن يزيد بن قسيط قال: "بشر رجل بجارية، فقال رجل: هبها لي، فذكر ذلك لسعيد بن المسيب فقال: لم تحل الموهوبة لأحد بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو أصدقها سوطًا فما فوقه جاز".

١١٣٧٠ - الشَّافعي، أنا ابن يحيى "سألت ربيعة: كم أقل الصداق؟ فقال: ما تراضى به الأهلون. قلت: وإن كان درهمًا؟ قال: وإن كان نصف درهم، قلت: وإن كان أقل، قال: ولو كان قبضة حنطة أو حبة حنطة".

ولا يحبس عن المرأة صداقها

١١٣٧١ - ابن خزيمة، ثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار، عن محمد بن سيرين، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة، فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلًا فذهب بأجرته، وآخر يقتل دابة عبثًا".

قلت: سقط من بين عبد الرحمن ومحمد.

١١٣٧٢ - السكن بن إسماعيل، ثنا الحسن بن ذكوان، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "حبّ الأنصار إيمان، وبغضهم كفر، وأيما رجل تزوج امرأة على صداق ولا يريد أن يعطيها فهو زان". وروى نحوه أَبو عاصم العباداني، عن الحسن بن ذكوان، عن الحسن، عن أبي هريرة.


(١) ضبب عليها المصنِّف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>