للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٣٧٣ - هُشَيم، أنا عبد الحميد بن جعفر، عن رجل، سمعت صهيبًا يقول: قال رسول الله: "من أصدق امرأة صداقًا والله يعلم منه أنَّه لا يريد أداءه إليها فغرّها بالله واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم القيامة وهو زان".

قلت: فيه مجهول.

النكاح على تعليم القرآن

١١٣٧٤ - الشَّافعي أنا مالك (خ م) (١)، عن أبي حازم، عن سهل "أن امرأة أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إني قد وهبت نفسي لك، فقال رجل: زوجنيها، إن لم يكن لك بها حاجة، فقال: هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ قال: ما عندي إلَّا إزاري هذا. فقال: إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك، فالتمس. قال: لا أجد شيئًا، قال: التمس ولو خاتمًا من حديد، فالتمس فلم يجد شيئًا، فقال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا. فقال: قد زوجتكما بما معك من القرآن".

زائدة (م) (٢)، عن أبي حازم، عن سهل "جاءت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - ... " فذكر الحديث بنحوه، وفيه: "هل تقرأ من القرآن شيئًا؟ قال: نعم، قال: انطلق، فقد زوجتكها لما تعلمها من القرآن". ولفظ (م) "انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن".

١١٣٧٥ - ثنا أحمد بن حفص (د) (٣) حدثني أبي، نا إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن عِسْل، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة نحو قصة سهل لم يذكر الإزار والخاتم، وقال: "ما تحفظ من القرآن؟ قال: سورة البقرة - أو التي تليها - قال: قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك". رواه شعبة عن عسل، فأرسله، رواه عنه عبد الصمد، عن عسل عن عطاء (٤) "أن رجلا تزوج امرأة على أن يعلمها شيئًا من القران فأجاز ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".

١١٣٧٦ - القاسم بن هاشم السمسار، ثنا عتبة بن السكن، ثنا الأوزاعي، عن محمد بن عبد الله بن أبي طلحة، عن زياد بن أبي زياد، عن عبد الله بن سخبرة، عن ابن مسعود "أن


(١) البخاري (٩/ ٩٧ رقم ٥١٣٥)، ومسلم (٢/ ١٠٤٠ رقم ١٤٢٥) [٧٦]. وتقدم تخريجه.
(٢) مسلم (٢/ ١٠٤١ رقم ١٤٢٥) [٧٧].
(٣) أَبو داود (٢/ ٢٣٧ رقم ٢١١٢).
(٤) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>