للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٤١٢ - ابن لهيعة - وليس بحجة - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "ولي عقدة النكاح: الزوج".

من قال الذي بيده عقدة النكاح الولي

١١٤١٣ - محمد بن مسلم، نا عمرو بن دينار، عن ابن عبَّاس "في الذي ذكر الله {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (١) قال: ذلك أَبوها".

ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس "الذي بيده عقدة النكاح: الولي".

وعن علي بن أبي طلحة، عن ابن عبَّاس في قوله: {إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ} (١) قال: هي المرأة يزوجها غير أبيها، جعل الله العفو إليهن إن شئن تركن وإن شئن أخذن نصف الصداق، ثم قال: {أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (١) وهو أَبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه أمر إذا طلقت ما كانت في حجره".

١١٤١٤ - الأعمَش، عن إبراهيم، أن علقمة قال: "الذي بيده عقد النكاح: الولي". وقال شريح: الزوج.

١١٤١٥ - سعيد، عن قَتَادة، عن الحسن قال: "هو الولي". قال ابن أبي عروبة: ولا يعجبنا هذا.

١١٤١٦ - ابن عيينة، عن عمرو، عن عكرمة قال: "أمر الله بالعفو وأذن فيه، فإن عفت جاز [عفوها] (٢) وإن شحت وعفا وليها جاز عفوه". وروى منصور عن إبراهيم: هو الولي. وروينا نحوه عن أبي الشعثاء والزهري، وهو قول مالك والشَّافعي في القديم، ثم رجع إلى القول الأول وهو أصح.

باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به

١١٤١٧ - حمَّاد عن أيوب (د س) (٣)، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس قال علي رضي الله عنه: "لما تزوجت فاطمة قلت: ابن لي يا رسول الله. فقال: أعطها شيئًا. فقلت: أثبني يا رسول الله ما عندي شيء. قال: فأين درعك الحطمية. قلت: ها هي ذي عندي. قال: أعطها إياها".

شعيب بن أبي حمزة (د) (٤) حدثني غيلان بن أَنس، حدثني محمد بن عبد الرحمن بن


(١) البقرة: ٢٣٧.
(٢) من "هـ".
(٣) أَبو داود (٢/ ٢٤٠ رقم ٢١٢٥)، والنَّسائي (٦/ ١٢٩ رقم ٣٣٧٥).
(٤) أَبو داود (٢/ ٢٤٠ رقم ٢١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>