للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ثوبان، عن رجل من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - "أن عليًّا لما تزوج فاطمة أراد أن يدخل بها، فمنعه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حتَّى يعطيها شيئًا. فقال: يا رسول الله، ليس لي شيء. فقال له: أعطها درعك. فأعطاها درعه، ثم دخل بها".

وحدثني غيلان، عن عكرمة، عن ابن عبَّاس مثله.

١١٤١٨ - ابن جريج، أخبرني أَبو الزُّبَير، سمع عكرمة، يقول: قال ابن عبَّاس: "إذا نكح الرجل امرأة فسمى لها صداقًا، فأراد أن يدخل عليها، فليلق إليها رداءً أو خاتمًا إن كان معه".

١١٤١٩ - يونس بن يزيد، عن نافع أن ابن عمر قال: "لا يصلح للرجل أن يقع على المرأة حتَّى يقدم إليها شيئًا من ماله، ما رضيت به من كسوة أو عطاء".

المرأة ترضى بالخول بها بلا إعطاء

١١٤٢٠ - سفيان، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة "أن رجلًا تزوج امرأة على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فجهزها إليه من قبل أن ينقُدَ شيئًا". ورواه ابن أبي عروبة، عن طلحة بن مصرف، عن خيثمة بن عبد الرحمن "أن رجلًا تزوج امرأة وكان معسرًا، فأمر نبي الله - صلى الله عليه وسلم - أن يرفق به، فدخل بها ولم ينقدها شيئًا، ثم أيسر فساق".

١١٤٢١ - شريك، عن منصور، عن طلحة، عن خيثمة، عن عائشة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نحوه (١).

قلت: المرسل أصح.

المرأة تصلح للدخول بها

١١٤٢٢ - هشام، (خ م) (٢)، عن أبيه، عن عائشة: "تزوجني رسول الله لست، وبنى بي وأنا بنت تسع سنين، فقدمت المدينة فوعكت شهرًا فوفى شعري جميمة، فأتتني أم رومان وأنا


(١) أخرجه أَبو داود (٢/ ٢٤١ رقم ٢١٢٨)، وابن ماجة (١/ ٦٤١ رقم ١٩٩٢) كلاهما عن طريق شريك به.
(٢) البخاري (٧/ ٢٦٤ رقم ٣٨٩٤)، ومسلم (٢/ ١٠٣٨ رقم ١٤٢٢) [٦٩].
وأخرجه أَبو داود (٤/ ٢٨٤ رقم ٤٩٣٣)، والنَّسائي (٦/ ٨٢ رقم ٣٢٥٥)، وابن ماجة (١/ ٦٠٣ رقم ١٨٧٦) من طرق عن هشام بن عروة به.

<<  <  ج: ص:  >  >>