للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع (١) " قال حماد: يعني النكاح.

باب ضربها ولا يجاوز بالهجر الكلامي ثلاثًا

١١٦٤٣ - الزهري (خ م) (٢)، عن أنس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللَّه إخوانًا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث". وفي حديث ابن عمر عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام" (٣).

١١٦٤٤ - جعفر بن محمد (م) (٣)، عن أبيه، عن جابر "في قصة حجة الوداع وخطبته بعرفة قال: اتقوا اللَّه في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة اللَّه واستحللتم فروجهن بكلمة اللَّه، وإن لكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدًا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربًا غير مبرح، ولهن علكيم رزقهن وكسوتهن بالمعروف".

١١٦٤٥ - معمر عن الزهري (د س ق) (٤)، عن عبيد اللَّه بن عبد اللَّه بن عمر، عن إياس ابن عبد اللَّه بن أبي ذباب قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تضربوا إماء اللَّه. قال: فذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن فقال عمر: يا رسول اللَّه، ذئر النساء وساءت أخلاقهن على أزواجهن منذ نهيت عن ضربهن. قال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: فاضربوهن. قال: فضرب الناس نساءهم تلك الليلة، فأتى نساء كثير يشكين الضرب فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- حين أصبح: لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشكين الضرب، وايم اللَّه، لا تجدون أولئك خياركم". بلغني عن البخاري قال: لا تعرف لإياس صحبة.

١١٦٤٦ - الليث، عن يحيى بن سعيد، عن حميد بن نافع، عن أم كلثوم بنت أبي بكر قالت: "كان الرجال نهوا عن ضرب النساء ثم شكوهن إلى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فخلى بينهم وبين ضربهن، ثم قالت: لقد طاف الليلة بآل محمد -صلى اللَّه عليه وسلم- سبعون امرأة كلهن قد ضربن. قال يحيى: وحسبت أن القاسم قال: ثم قيل لهم بعد: ولن يضرب خياركم".

١١٦٤٧ - سعيد بن عبد العزيز، عن مكحول (٥)، عن أم أيمن "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أوصى بعض أهل بيته فقال: لا تشرك باللَّه وإن عذبت وإن حرقت، وأطع والديك وإن أمراك أن


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٤٥ رقم ٢١٤٥) من طريق حماد به.
(٢) البخاري (١٠/ ٥٠٧ رقم ٦٠٧٦)، ومسلم (٤/ ١٩٨٣ رقم ٢٥٥٩) [٢٣].
(٣) تقدم.
(٤) أبو داود (٢/ ٢٤٥ رقم ٢١٤٦)، والنسائي في الكبرى (٥/ ٣٧١ رقم ٩١٦٧)، وابن ماجه (١/ ٦٣٨ رقم ١١٨٥).
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>