للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يستبرئها بعد الحيضة (التي طلقها) (١) فيها بطهر تام ثم حيض تام ليكون [تطليقها] (٢) وهي تعلم عدتها الحمل أم الحيض، وليكون يطلق بعد علمه بحمل وهو غير جاهل بما صنع أو يرغب فيمسك للحمل، ولتكون إن كانت سألت الطلاق غير حامل أن تكف عنه حاملا. وقال: مع أنه غير نافع إنما روى عن ابن عمر "حتى تطهر من الحيضة التي طلقها فيها ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق". رواه يونس بن جبير وسالم وأنس بن سيرين وغيرهم خلاف رواية نافع. قال المؤلف: ورواية سالم مختلفة.

وقال (د) (٣) في سننه: رواه عن ابن عمر: يونس وأنس بن سيرين وسعيد بن جبير وزيد ابن أسلم وأبو الزبير وأبو وائل معناهم "أن النبي -عليه السلام- أمره أن يراجعها حتى تطهر".

وأما رواية سالم من طريق الزهري، ورواية نافع عن ابن عمر "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمره أن يراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر ثم إن شاء طلق أو أمسك" ثم قال:

١١٧٤١ - ثنا حميد بن مسعدة، نا إسماعيل، نا أيوب، عن عبد اللَّه بن كثير، عن مجاهد "كنت عند ابن عباس فجاء رجل فقال أنه طلق امرأته ثلاثًا. قال: فسكت حتى ظننا أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحدكم فيركب الحموقة ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس! وإن اللَّه قال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} (٤) وإنك لم تتق اللَّه فلا أجد لك مخرجًا عصيت ربك وبانت منك امرأتك، وإن اللَّه قال: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن". كذا هذه الرواية.

وقال عمرو بن مرزوق: أنا شعبة، عن عبد اللَّه بن أبي نجيج، عن مجاهد، عن ابن عباس "أنه سئل عن رجل طلق امرأته مائة تطليقة قال: عصيت ربك، وبانت منك امرأتك، لم تتق اللَّه فيجعل لك مخرجًا، ثم قرأ: "يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن في قبل عدتهن".

الثوري، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس "في رجل طلق امرأته ألفًا قال: أما ثلاث فتحرم عليك امرأتك، وبقيتهن عليك وزر واتخذت آيات اللَّه هزءًا". ففي هذا دلالة على أنه جعل الوزر فيما فوق الثلاث.


(١) مكررة في الأصل.
(٢) في "الأصل": يطلقها. والمثبت من "هـ".
(٣) أبو داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢١٨٥).
(٤) الطلاق: ٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>