للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عباس ولا أبو هريرة عليه أن يطلق ثلاثًا، ولم يقل له عبد اللَّه بن عمرو: بئس ما صنعت.

١١٧٤٠ - فأما حديث معلى بن منصور، ثنا شعيب بن رزيق، نا عطاء الخراساني، عن الحسن، نا ابن عمر "أنه طلق امرأته تطليقة وهي حائض ثم أراد أن يتبعها تطليقتين أخراوين عند القرءين الباقيين، فبلغ ذلك رسول اللَّه فقال: يا ابن عمر ما هكذا أمرك اللَّه، إنك قد أخطأت السنة، والسنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء. قال: فأمرني رسول اللَّه فراجعتها، ثم قال: إذا طهرت فطلق عند ذلك أو أمسك. فقلت: يا رسول اللَّه، أفرأيت لو أني طلقتها ثلاثًا كانت تحل لي أن أراجعها؟ قال: كانت تبين منك وتكون معصية" (١). فهذه الزيادات انفرد بها شعيب وقد تكلموا فيه. ويشبه أن يكون قوله: "وتكون معصية" راجعًا إلى إيقاع ما كان يوقعه من الثلاث في حال الحيض.

قلت: شعيب وثقه الدارقطني وغيره، وقال أبو الفتح الأزدي: لين.

الليث (خ م) (٢)، عن نافع، عن ابن عمر "أنه طلق امرأته وهي حائض تطليقة واحدة فأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة أخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فإن أراد أن يطلقها فليطلقها حتى تطهر من قبل أن يجامعها فتلك العدة التي أمر اللَّه أن تطلق لها النساء. وكان ابن عمر إذا سئل عن ذلك قال لأحدهم: إن كنت طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، عصيت اللَّه فيما أمرك من طلاق امرأتك".

قال (خ): وزاد آخر عن الليث فيه: "لو طلقت مرة أو مرتين فإن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرني بهذا".

يحيى بن بكير، نا الليث، عن نافع "أن عبد اللَّه طلق امرأته وهي حائض. . " الحديث وفيه: "أما أنت لو طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمرني بهذا وإن طلقتها ثلاثًا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجًا غيرك، وعصيت اللَّه فيما أمرك من طلاق امرأتك" يعني حين طلقها في حال الحيض فيكون قوله راجعًا إلى أصل المسألة، وأما التفصيل فإنه لأجل إثبات الرجعة وقطعها لا لتعليق المعصية بأحدهما دون الآخر. وأما قوله: "يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم يمهلها حتى تطهر" فقال الشافعي: يحتمل أنه أراد بذلك الاستبراء بأن يكون


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٦ رقم ٢١٨٥) معلقًا من عطاء.
(٢) البخاري (٩/ ٣٩٣ رقم ٥٣٣٢)، ومسلم (٢/ ١٠٩٣ رقم ١٤٧١) [١].
وأخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٥ رقم ٢١٨٠) من طريق الليث به.

<<  <  ج: ص:  >  >>