للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٧٧٧ - الوليد بن مسلم (خ) (١)، نا الأوزاعي "سألت الزهري: أي أزواج رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- استعاذت منه؟ فقال: أخبرني عروة، عن عائشة أن بنت الجَوْن لما دخلت على رسول اللَّه فدنا منها، قالت: أعوذ باللَّه منك" فقال: عدَّت بعظيم، الحقي بأهلك". ورواه ابن أبي ذئب عن الزهريّ وفيه قال: "الحقي بأهلك. جعلها تطليقة" وهذه من قول الزهري رواه ابن أبي فديك عنه.

١١٧٨ - عقيل (خ) (١)، عن ابن شهاب (م) (١)، عن عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن كعب أن عبد اللَّه بن كعب قائد كعب من بنيه حين عمي قال: "سمعت كعب بن مالك يحدث حين تخلف عن غزوة تبوك، وفيه أن رسول رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أتاه فقال: إن رسول اللَّه يأمرك أن تعتزل امرأتك، فقلت: أطلقها أم ماذا أفعل بها؟ فقال: لا؛ بل اعتزلها فلا تقربنها وأرسل إلى صاحبيّ بمثل ذلك، فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي اللَّه هذا الأمر".

قال الشافعي: ففى هذا مع الأول كالدلالة على أن قوله: "الحقي بأهلك" كناية إن أراد به الطلاق كان طلاقًا وإن لم يرده لا يكون طلاقًا.

قلت: فكعب لم يرد به طلاقًا يدل عليه سياق الحديث.

١١٧٧٩ - بقية، عن أبي الهيثم (٣)، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال لسودة: اعتدي. فجعلها تطليقة واحدة".

١١٧٨٠ - ابن عيينة، عن عمرو سمع محمد بن عباد بن جعفر يقول: أخبرني المطلب بن حنطب "أنه طلق امرأته البتة، ثم أتى عمر فذكر ذلك له فقال: ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلت، قال: فقرأ {وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا} (٣) ما حملك على ذلك؟ قلت: قد فعلت، قال: أمسك عليك امرأتك؛ فإن الواحدة تبت".


(١) تقدم.
(٢) كتب في الحاشية: أبو الهيثم مجهول.
(٣) النساء: ٦٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>