إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي قال:"إذا خير الرجل امرأته، فاختارت زوجها فهي تطليقة وهو أملك برجعتها، وإن اختارت نفسها فطلقة بائن وهو خاطب من الخطاب. وكان زيد يقول: إن اختارت نفسها فهي ثلاث. وكان ابن مسعود يقول: إذا اختارت زوجها فليس بشيء، وإن اختارت نفسها فهي طلقة وهو أملك برجعتها".
قول ابن مسعود موافق لقول عمر، وبه نقول؛ لموافقة ما ثبت من حديث عائشة ولموافقته معنى السنة المشهورة، عن ركانة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- في البتة أنها رجعية مع النيّة، وأما علي فاختلف عنه في ذلك والأشهر ما مر.
وكذلك رواه ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي حسان الأعرج أن عليًّا قال:"إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها" وبه يقول قتادة.
الثوري، عن مخول، عن أبي جعفر (١)، عن علي "إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وإن اختارت زوجها فلا شيء".
إسماعيل بن أبي خالد، عن أبي إسحاق، عن أبي جعفر "وسألته عن التخيير عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها فقال: تطليقة رجعية. قلت: فإن اختارت زوجها؟ قال: فليست بشيء. قلنا: إن ناسًا يروون عن علي أنه قال: إن اختارت زوجها فتطليقة؟ فقال: هذا وجدوه في الصحف وأما ابن مسعود فالصحيح ما روينا عنه.
١١٧٩٥ - وقد أخبرنا أبو عبد اللَّه الحافظ، نا الأصم، نا عبد اللَّه بن أحمد، حدثني أبي، نا عبد الرحمن بن مهدي، ثنا شعبة، عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد اللَّه: "إذا قال الرجل لامرأته: استفحلي بأمرك، أو أمرك لك، أو وهبها لأهلها، فهي تطليقة بائنة". كذا هذه الرواية، والصحيح أنه قول مسروق.
فبالإسناد إلى ابن مهدي، ثنا إسرائيل، عن أبي حصين، عن يحيى، عن مسروق قال: