للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

"إذا قال الرجل لامرأته: استفحلي بأمرك أو اختاري أو وهبها لأهلها، فهي واحدة بائنة".

وبه قال ابن مهدي، فسألت سفيان فقال: هو عن مسروق، ويروي عن شريك، عن أبي حصين مرفوعًا إلى ابن مسعود "في الهبة فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها".

١١٧٩٦ - مالك، عن أبي القاسم، عن أبيه، عن عائشة قالت: "خطب عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن فقالوا: ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى عبد الرحمن، فذكرت ذلك له فجعل أمر قريبة بيد قريبة فاختارت زوجها، فلم يكن ذلك طلاقًا".

ما جاء في التمليك

١١٧٩٧ - الأعمش، عن إبراهيم، عن مسروق "أن امرأة قالت لزوجها: لو أن الأمر الذي بيدك بيدي لطلقتك. فقال: قد جعلت الأمر إليك فطلقت نفسها ثلاثًا، فسأل عمر عبد اللَّه عن ذلك فقال: هي واحدة وهو أحق بها. فقال عمر: وأنا أرى ذلك".

١١٧٩٨ - وعن علقمة، عن عبد اللَّه: "لا يكون طلاق بائن إلا خلع وإيلاء".

قلت: في إِسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى.

١١٧٩٩ - الثوري، عن منصور، عن إبراهيم، حدثني الأسود وعلقمة قال: "جاء رجل إلى ابن مسعود فقال: كان بيني وبين امرأتي بعض ما يكون بين الناس، فقالت: لو أن الذي بيدك من أمري بيدي لعلمت كيف أصنع! قلت: فإن الأمر الذي بيدي من أمرك بيدك. قالت: فإني قد طلقتك ثلاثًا، قال عبد اللَّه: أراها واحدة وأنت أحق بها، وسألقي أمير المؤمنين عمر فأسأله عن ذلك. قال: فلقيه فذكر له فقال عمر: فعل اللَّه بالرجال يعمدون إلى ما جعل اللَّه بأيديهم فيجعلونه بأيدي النساء بفيها التراب بفيها التراب، فما قلتَ؟ قلت: أراها واحدة وهو أحق بها، قال: وأنا أرى ذلك ولو قلتَ غير ذلك لرأيت أنك لم تُصِبْ".

١١٨٠٠ - مالك، عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن خارجة بن زيد أنه أخبره "أنه كان جالسًا عند أبيه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرها ففارقتني! فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ فقال: القدر. فقال له: ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها".

<<  <  ج: ص:  >  >>