للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٨٠١ - روح بن القاسم، عن عبد اللَّه بن ذكوان، عن أبان بن عثمان "أن رجلًا جعل أمر امرأته [بيدها] (١) وطلقت نفسها ثلاثًا، فرفع ذلك إلى زيد فقال: هي واحدة".

١١٨٠٢ - وروح، عن أبي الزناد، عن القاسم "أن رجلًا جعل أمر امرأته بيدها فطلقت نفسها ألفًا، فرفع ذلك إلى زيد بن ثابت فقال: هي واحدة وهو أحق بها".

١١٨٠٣ - مالك، عن نافع أن ابن عمر كان يقول: "إذا ملَّك الرجل امرأته فالقضاء ما قضت إلا أن يناكرها فيقول: لم أرد إلا تطليقة فيحلَّف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها".

مالك بلغه عن أبي هريرة وابن عمر "أنهما سئلا عن الرجل يملِّك امرأته أمرها فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئًا فقالا: ليس ذلك بطلاق".

١١٨٠٤ - أشعث، عن الشعبي، عن مسروق، عن عبد اللَّه قال: "إن قبلوها فواحدة وهو أحق بها، وإن لم يقبلوها فليس بشيء في الرجل يهب امرأته لأهلها".

قال الشافعي: قال شريك، عن أبي حصين عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، عن عبد اللَّه: "إذا قال: استلحقي بأهلك أو وهبها لأهلها فقبلوها فهي تطليقة وهو أحق بها".

١١٨٠٥ - مطرف، عن الحكم، عن يحيى بن الجزار، عن علي "في رجل وهب امرأته لأهلها قال: إن قبلوها فهي تطليقة بائنة، وإن ردوها فهي واحدة وهو أملك برجعتها".

١١٨٠٦ - ابن أبي ذئب (٢)، عن الحارث، عن علي "إذا ملك الرجل امرأته مرة واحدة فإن قضت فليس له من أمرها شيء، وإن لم تقض فهي واحدة وأمرها إليه". إسناده منقطع.

١١٨٠٧ - حماد بن زيد "قلت: لأيوب: هل تعلم أحدًا يقول بقول الحسن في أمرك بيدك أنه ثلاث؟ فقال: لا إلا شيء حدثنا به قتادة، عن كثير مولى عبد الرحمن بن سمرة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بنحوه، قال أيوب: فقدم علينا كثير فسألته فقال: ما


(١) في "الأصل": بيده. والمثبت من "هـ".
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>