للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قوله لامرأته أنت علي حرام

١١٨١١ - معاوية [بن] (١) سلام (خ م) (٢) عن يحيى بن أبي كثير، أن يعلى بن حكيم أخبره أن سعيد بن جبير أخبره أنه سمع ابن عباس قال: "إذا حرم الرجل عليه أمرأته فهي يمين يكفرها وقال: {لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٣)، ولفظ (خ): "إذا حرم امرأته فليس بشيء، وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٣) ".

هشام (خ) (٤) عن يحيى بهذا [ولفظه] (٥): "قال في الحرام يمين يكفرها وتلا {[لَقَدْ] (٦) كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٣) ".

١١٨١٢ - الدارقطني، نا المحاملي، نا يعقوب الدورقي، نا ابن علية (م) (٧) نا هشام الدستوائي قال: كتب إليّ يحيى، عن عكرمة (٨) أن عمر قال: "الحرام يمين يكفرها" وكتب إليّ يحيى، عن يعلى بن حكيم، عن سعيد، عن ابن عباس "أنه كان يقول في الحرام يمين يكفرها وقال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} (٣) يعني أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- كان حرم جاريته فقال اللَّه: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} إلى قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٩) وكفر يمينه وصير الحرام يمينًا". لم يسق مسلم هذه الزيادة.

١١٨١٣ - روح، نا الثوري عن سالم الأفطس، عن سعيد، عن ابن عباس "أنه أتاه رجل فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا فقال: كذبت ليست عليك بحرام ثم تلا، {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ


(١) بياض في "الأصل" والمثبت من "هـ".
(٢) البخاري (٩/ ٢٨٧ رقم ٥٢٦٦)، ومسلم (٢/ ١١٠٠ رقم ١٤٧٣) [١٩].
(٣) الأحزاب، آية: ٢١.
(٤) البخاري (٨/ ٥٣٤ رقم ٤٩١١).
وأخرجه ابن ماجه (١/ ٦٧٠ رقم ٣٠٧٣) من طريق هشام الدستوائي، عن يحيى بن أبي كثير به.
(٥) في "الأصل": ولفظ. والمثبت من "هـ".
(٦) في "الأصل": قد.
(٧) مسلم (٢/ ١١٠٠ رقم ١٤٧٣) [١٨].
(٨) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٩) التحريم، آية: ١ - ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>