للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (١) عليك أغلظ الكفارات: عتق رقبة" وقد روي عنه أنه على التخيير.

أبو صالح، نا معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس "في قوله: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٢) أمر اللَّه نبيه والمؤمنين إذا حرموا شيئًا مما أحل اللَّه أن يكفروا عن أيمانهم فإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وليس يدخل في ذلك طلاق".

شعبة، عن أبي بشر، عن يوسف بن ماهك "أن أعرابيًا أتى ابن عباس فقال: إني جعلت امرأتي عليّ حرامًا قال: ليست عليك بحرام قال: أرأيت قول اللَّه: {كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ} (٣) فقال ابن عباس: إن إسرائيل كانت به الأنساء فجعل على نفسه إن شفاه اللَّه أن لا يأكل العروق من [كل] (٤) شيء وليست بحرام".

١١٨١٤ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن عطاء، عن عائشة "أنها قالت في الحرام: يمين يكفرها".

١١٨١٥ - وذكر الشافعي، عن أبي يوسف، عن أشعث بن سوار، عن الحكم، عن إبراهيم (٥)، عن ابن مسعود "أنه قال في الحرام: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق وهو ما نوى من ذلك". رواه الثوري، عن أشعث ولفظه: "إن لم يكن نوى طلاقًا فهي يمين".

١١٨١٦ - وقال أشعث، عن الحسن "في الحرام: إن نوى يمينًا فيمين، وإن نوى طلاقًا فطلاق".

١١٨١٧ - شريك، عن مخول بن راشد، عن أبي جعفر "في الحرام إن نوى طلاقًا فهي طلقة وإن لم ينو طلاقًا فيمين يكفرها". وروى مخول، عن الشعبي (٥)، عن ابن مسعود نحوه.

١١٨١٨ - داود بن أبي هند، عن ابن المسيب: "الحرام يمين" واختلفت الرواية عن عمر فيه.

١١٨١٩ - الثوري، عن جابر، عن عكرمة، عن ابن عباس "أن عمر كان يجعل الحرام يمينًا".


(١) التحريم، آية: ١.
(٢) التحريم، آية: ٢.
(٣) آل عمران، آية: ٩٣.
(٤) من "هـ".
(٥) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>