للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٨٢٠ - الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن إبراهيم (١) عن عمر "أنه أتاه رجل قد طلق امرأته (بطلقتين) (٢) فقال: أنت علي حرام. فقال عمر: لا أردها إليك".

وروينا عن علي وزيد "في البرية والبتة والحرام أنها ثلاث ثلاث".

١١٨٢١ - عبثر بن القاسم، عن مطرف، عن عامر "في الذي يجعل امرأته عليه حرامًا قال: يقولون أن عليًا جعلها ثلاثًا، قال عامر: قال عليّ: هذا إنما قال: لا أحلها ولا أحرمها".

ومر عن علي أنها ثلاث إذا نوى لكنها رواية ضعيفة.

١١٨٢٢ - دواد، عن عامر، عن مسروق (١) "أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- آلى وحرم فأنزل اللَّه {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٣)، قال: فالحرام حلال، وقال في الآية: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} (٤) ". مرسل.

١١٨٢٣ - مسلمة بن علقمة، عن داود بن أبي هند، عن عامر، عن مسروق، عن عائشة قالت: "آلى رسول اللَّه من نسائه وحرم فجعل الحرام حلالًا، وجعل في اليمين كفارة". فيه تقوية لمن زعم أن لفظ الحرام لا يكون بإطلاقه يمينًا ولا طلاقًا ولا ظهارًا.

١١٨٢٤ - ابن أبي عروبة، عن مطر، عن أبي سلمة قال: "ما أبالي إياها حرمت أو ماء قراحًا".

١١٨٢٥ - مغيرة، عن إبراهيم، عن مسروق قال: "ما أبالي أحرمتها أو قصعة من ثريد".

من حرم أمته

١١٨٢٦ - إسرائيل، عن مسلم الأعور، عن مجاهد، عن ابن عباس "في قوله: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} (٣) قال: حرم سريته".


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في "هـ": تطليقتين.
(٣) التحريم، آية: ١.
(٤) التحريم، آية: ٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>