للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الطلاق بالوقت والفعل

١١٨٣٩ - الثوري، عن الزبير بن عدي، عن إبراهيم (١) عن ابن مسعود "في رجل قال لامرأته: إن فعلت كذا وكذا فهي طالق فتفعله؟ قال: هي واحدة، وهو أحق بها".

١١٨٤٠ - حماد بن سلمة، عن حماد، عن إبراهيم "في رجل قال لامرأته: هي طالق إلى سنة، قال: هي امرأته [يستمتع] (٢) منها إلى سنة". وروي مثله عن ابن عباس وبه قال عطاء وجابر بن زيد.

١١٨٤١ - إسرائيل وشريك، عن جابر، عن الشعبي "في رجل قال لامرأته: أنت طالق إذا جاء رمضان، قال: هي امرأته يوم طلقها حتى يجيء رمضان".

١١٨٤٢ - ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون: "أيما رجل قال لامرأته أنت طالق إن خرجت حتى الليل، فخرجت امرأته أو قال ذلك في غلامه فخرج غلامه قبل الليل بغير علمه، طلقت امرأته وعتق غلامه؛ لأته ترك أن يستثني، لو شاء قال: بإذني، ولكنه فرط في الاستثناء فإنما يجعل التفريط عليه".

طلاق المكره

قال الشافعي: قال اللَّه: {إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ} (٣)، وللكفر أحكام فلما وضع اللَّه عنه سقطت أحكام الإكراه عن القول كله؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه.

١١٨٤٣ - بشر بن بكر، نا الأوزاعي، عن عطاء، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إن اللَّه تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه". وبشر ثقة.

رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، فحذف منه عبيد بن عمير.

١١٨٤٤ - الوليد بن مسلم، ثنا ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، سمعت عقبة بن عامر


(١) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٢) في "الأصل": يستمع. والمثبت من "هـ".
(٣) النحل، آية: ١٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>