للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

يقول: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "وضع اللَّه عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه".

١١٨٤٥ - جرير بن حازم، نا ابن إسحاق قال: "كتب إليّ ثور بن يزيد أن محمد بن عبيد حدثه عن عدي بن عدي أنه أمره أن يأتي صفية بنت شيبة فيسألها عن حديث بلغه أنها تحدثه، عن عائشة، فأتيتها فحدثتني أن عائشة حدثتها أن رسول اللَّه قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (١). رواه إبراهيم بن سعد وابن نمير، وعبد الرحيم بن سليمان، عن ابن إسحاق، وقال بعضهم: "في غلاق" ومحمد بن عبيد هذا هو ابن أبي صالح المكي.

كثير بن يحيى صاحب البصرى، ثنا قزعة بن سويد، عن زكريا بن إسحاق، ومحمد بن عثمان، عن صفية، عن عائشة أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "لا عتاق ولا طلاق في إغلاق".

١١٨٤٦ - إسماعيل بن أبي أويس، حدثني عبد الملك بن قدامة بن إبراهيم الجمحي، عن أبيه "أن رجلًا تدلى يشتار عسلًا في زمان عمر، فجاءته امرأته فوقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو لتطلقني ثلاثًا، فذكّرها اللَّه والإسلام فأبت إلا ذلك فطلقها ثلاثًا، فلما ظهر أتى عمر فذكر له ما كان منها إليه ومنه إليها، فقال: ارجع إلى أهلك فليس هذا بطلاق".

تابعه عبد الرحمن بن مهدي، عن عبد الملك، هذا هو المشهور عن عمر.

١١٨٤٧ - وقال أبو عبيد: حدثني يزيد، عن عبد الملك بن قدامة، عن أبيه (٢)، عن عمر بهذا لكنه قال: "فرفع ذلك إلى عمر فأبانها منه" قال أبو عبيد: قد روي عن عمر خلافه، قال: ويروى عن علي وابن عباس وابن عمر وابن الزبير وعطاء وعبد اللَّه بن عبيد بن عمير "أنهم كانوا يرون طلاقه غير جائز".

١١٨٤٨ - قال الشافعي: روي عن حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن (٢) أن عليًا قال: "لا طلاق لمكره".

١١٨٤٩ - الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير (٢) "أن ابن عباس لم يجز طلاق المكره". وعن عكرمة "فيمن أكرهه اللصوص حتى طلق فقال: قال ابن عباس: ليس بشيء".


(١) أخرجه أبو داود (٢/ ٢٥٨ رقم ٢١٩٣). من طريق ابن إسحاق به.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>