للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١١٨٥٠ - حدثنا الحسن بن أحمد الحافظ قال: "كتب إلينا أبو الحسن بن صخر الأزدي من مكة، أنا أحمد بن جعفر السقطي، نا الحسن بن المثنى، نا عفان، نا هشيم، نا عبد اللَّه بن طلحة الخزاعي، عن أبي يزيد المدني، عن ابن عباس قال: "ليس لمكره طلاق".

١١٨٥١ - مالك، عن ثابت الأحنف "أنه تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، قال: فدعاني عبد اللَّه ين عبد الرحمن فجئته، فدخلت عليه وإذا بين يديه سياط موضوعه وأقيد من حديد وعبدان له قد أجلسهما فقال: طلقها وإلا والذي يحلف به فعلت بك كذا وكذا، فقلت: هي الطلاق ألفًا، فخرجت من عنده فأدركت ابن عمر في طريق مكة فأخبرته بالذي كان من شأني فتغيظ عبد اللَّه وقال: ليس ذلك بطلاق إنها لم تحرم عليك، فارجع إلى أهلك. قال: فلم تقرني نفسي حتى أتيت ابن الزبير وهو يومئذ بمكة وأخبرته بالذي كان من شأني، وبقول ابن عمر فقال: لم تحرم عليك فارجع إلى أهلك، وكتب إلى جابر بن الأسود الزهري أمير المؤمنين أن يعاقب عبد اللَّه بن عبد الرحمن وأن يخلي بيني وبين أهلي، فقدمت فجهزت صفية بنت أبي عبيد امرأة ابن عمر امرأتي، حتى أدخلتها علي بعلم ابن عمر ثم دعوت ابن عمر يوم عرسي لوليمتي فجاءني".

ابن عيينة، سمعت عمرًا يقول: حدثني ثابت الأعوج قال: "تزوجت أم ولد لعبد الرحمن فدعاني ابنه ودعا غلامين له فربطوني وضربوني بالسياط وقال: لتطلقنها ولتفعلن ولتفعلن فطلقتها، ثم سألت ابن عمر وابن الزبير فلم يرياه بأسًا".

وروينا نحو هذا المذهب عن عطاء وطاوس والحسن وعكرمة وعمر بن عبد العزيز وغيرهم.

حد الإكراه

١١٨٥٢ - سعيد، نا أبو شهاب، وأبو عوانة، عن أبي إسحاق الشيباني، عن علي بن حنظلة، عن أبيه قال: قال عمر: "ليس الرجل بأمين على نفسه إذا جوعت أو أوثقت أو ضربت".

١١٨٥٣ - ونا هشيم، أنا المسعودي، عن القاسم بن عبد الرحمن، عن شريح قال: "الحبس كره والقيد كره والضرب كره والوعيد كره".

<<  <  ج: ص:  >  >>