للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

لا يقع طلاق صبي ولا معتوه

١١٨٥٤ - خالد الحذاء (د) (١) عن أبي الضحى (٢)، علي، عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل".

قلت: هو منقطع.

قال المؤلف: ورويناه من أوجه عن علي، واحتج الشافعي بحديث ابن عمر في الإجازة في القتال.

١١٨٥٥ - أبو معاوية، ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي -رضي اللَّه عنه- قال: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه".

وروينا عن الشعبي والحسن وإبراهيم أنهم قالوا: "لا يجوز طلاق الصبي ولا عتقه حتى يحتلم". وروينا عن جابر بن زيد وإبراهيم وأبي قلابة وغيرهم أنهم كانوا لا يجيزون طلاق المبرسم (٣).

وعن الشعبي وإبراهيم "في الذي يطلق ويعتق في المنام. قال: ليس بشيء".

من أوقع طلاق السكران وعتقه

الثوري، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عابس بن ربيعة، عن علي: "كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وبعضهم يقول: عابس، عن أبيه، عن علي بهذا.

مالك بلغه "أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا: إذا طلق جاز وإن قتل قُتل. قال مالك: وذلك الأمر عندنا وعن إبراهيم: "طلاق السكران وعتقه جائز، وعن الحسن كذلك وزاد: "ولا يجوز شراؤه ولا بيعه".


(١) أبو داود (٤/ ١٤١ رقم ٤٤٠٣).
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٣) البرسام: علة يهذي فيها. انظر ترتيب القاموس (مادة: برسم).

<<  <  ج: ص:  >  >>