للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

بيد غيره من طلاقه شيء".

١١٨٥٨ - مالك، حدثني أبو الزناد، عن سليمان بن يسار "أن نفيعًا مكاتبًا لأم سلمة أو عبدًا كانت تحته امرأة حرة فطلقها اثنتين ثم أراد أن يراجعها، فأمره أزواج النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأتي عثمان يسأله فذهب إليه فلقيه عند الدرج آخذًا بيد زيد بن ثابت فسألهما فابتدراه جميعًا فقالا: حرمت عليك. حرمت عليك". وجاء حديث (١).

قلت: لم يصح.

١١٨٥٩ - أبو عتبة، نا بقية، حدثني أبو الحجاج المهري، عن موسى بن أيوب الغافقي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: "جاء رجل إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- يشكو أن مولاه زوجه وهو يريد أن يفرق بينه وبين امرأته، فحمد اللَّه وأثنى عليه ثم قال: ما بال أقوام يزوجون عبيدهم إماءهم ثم يريدون أن يفرقوا بينهم، ألا إنما يملك الطلاق من يأخذ بالساق" (٢).

قلت: أبو الحجاج هو رشدين واهٍ، وأبو عتبة أحمد بن الفرج ليس بعمدة.

١١٨٦٠ - موسى بن داود، نا ابن لهيعة، عن موسى بن أيوب، عن عكرمة (٣) "أن مملوكًا أتى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-. . . " بنحوه مرسلًا.

الاستثناء في الطلاق والعتق والنذر كهو في الأيمان لا يخالفها

١١٨٦١ - الحسين بن الوليد، نا الثوري وحماد وابن عيينة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه قال: قال رسول اللَّه: "إذا حلف الرجل فقال: إن شاء اللَّه فقد استثنى" (٤).

بشر بن موسى، ثنا أبو زكريا، ثنا حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر،


(١) في "هـ": وقد روي فيه حديث مسند.
(٢) أخرجه ابن ماجه (١/ ٦٧٢ رقم ٢٠٨١) من طريق ابن لهيعة عن موسى بن أيوب به.
(٣) ضبب عليها المصنف للانقطاع.
(٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٢٢٥ رقم ٣٢٦١)، والترمذي (٤/ ٩١ رقم ١٥٣١)، والنسائي (٧/ ٢٥ رقم ٣٨٢٨)، وابن ماجه (١/ ٦٨٠ رقم ٢١٠٥، ٢١٠٦) كلهم من طريق أيوب به، قال الترمذي: حديث حسن.

<<  <  ج: ص:  >  >>