للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف على يمين فقال: إن شاء اللَّه فهو بالخيار إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل" (١).

وروي فيه حديث ضعيف.

١١٨٦٢ - إسماعيل بن عياش، عن حميد بن مالك، عن مكحول (٢)، عن معاذ بن جبل "قال لي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: يا معاذ، ما خلق اللَّه شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، وما خلق اللَّه شيئًا على وجه الأرض أحب إليه من العتاق، وإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء اللَّه، فهو حر ولا استثناء له، وإذا قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، فله استثناؤه ولا طلاق عليه".

محمد بن مصفّي، ثنا معاوية بن حفص، عن حميد بن مالك اللخمي، حدثني مكحول (٢)، عن معاذ "سئل رسول اللَّه عن رجل قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه. قال: له استثناؤه. فقال رجل: يا رسول اللَّه، وإن قال لغلامه: أنت حر إن شاء اللَّه؟ قال: يعتق لأن اللَّه يشاء العتق ولا يشاء الطلاق". حميد مجهول.

قلت: وضعفه أبو زرعة.

قال: ومكحول عن معاذ منقطع، وقيل: عن حميد، عن مكحول، عن خالد بن معدان (٢)، عن معاذ.

قلت: وهو أيضًا منقطع.

وقيل: مكحول، عن مالك بن يخامر، عن معاذ. ولم يصح.

١١٨٦٣ - وبإسناد مظلم عن إسحاق بن أبي يحيى، عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس "أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: من قال لامرأته: أنت طالق إن شاء اللَّه، أو غلامه: أنت حر إن شاء اللَّه، أو عليه المشي إلى بيت اللَّه إن شاء اللَّه، فلا شيء عليه". هذا حديث منكر.

١١٨٦٤ - عن الجارود بن يزيد -متروك- عن بهز، عن أبيه، عن جده مرفوعًا في الطلاق


(١) تقدم.
(٢) ضبب عليها المصنف للانقطاع.

<<  <  ج: ص:  >  >>